شرح
الحسن عليه السلام على يد أبي : جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع . . . فكتب إلى :
الصاع بستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي . قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن
ألفا ومائة وسبعين وزنة " ( 1 ) .
وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني الذي لا يخلو عن اعتبار ( 2 ) : " أن أبا
الحسن صاحب العسكر كتب إليه : . . . الفطرة عليك وعلى الناس كلهم . تدفعه وزنا
ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، يكون الفطرة ألفا
ومائة وسبعين درهما " ( 3 ) .
وخبر علي بن بلال : " كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة ، وكم تدفع ؟
فكتب : ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي " ( 4 ) .
نعم ، قد ينافيها ما في صحيح محمد بن الريان : " كتبت إلى الرجل أسأله عن
الفطرة وزكاتها ، كم تؤدى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني " ( 5 ) ، بضميمة ما هو
المعلوم من أن الفطرة صاع . لكن كما يمكن ابتناؤه على مخالفة النصوص السابقة
في قدر الصاع يمكن ابتناؤه على مخالفة نصوص الصاع في الفطرة ، كما خالفتها
جملة من النصوص المتضمنة الاكتفاء بنصف الصاع في بعض الأصناف ( 6 ) وبأربعة
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .
( 2 ) فقد رواه الشيخ عن المفيد وابن عبدون عن الحسين بن علي بن شيبان - الذي هو من مشايخ
الإجازة - عن علي بن حاتم القزويني - الذي وثقه النجاشي - عن محمد بن عمر - الذي لا يبعد كونه
ابن سعيد الزيات الثقة العين ، لتمييزه برواية علي بن حاتم عنه - عن الحسين بن الحسن الحسيني -
الذي ترحم عليه الكليني في باب مولد علي بن الحسين عليه السلام وقال فيه الشيخ : ( فاضل ) - عن إبراهيم
ابن محمد الذي هو من وكلاء الإمام الهادي عليه السلام ، فلاحظ .
( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 .
( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 .
( 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 5 .
( 6 ) راجع الوسائل باب : 6 . من أبواب زكاة الفطرة .