تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا ( 1 ) .
الثالث : خروج الريح من الدبر ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) كما تقدم في الفصل الرابع من مبحث أحكام الخلوة . ( 2 ) بإجماع المسلمين ، كما في التهذيب والمعتبر والمدارك ، وفي المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا بين أهل العلم ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . ويقتضيه النصوص ( 1 ) المستفيضة ، بل لعلها متواترة معنى . وقد تقدم ومقتضى إطلاقها - ككلام الأصحاب - عدم اعتبار الاعتياد في الخروج من الدبر ، كما تقدم في البول والغائط ، خلافا لما قد يظهر من المراسم ، حيث قال : " والريح الخارجة من الدبر على وجه معتاد " . إلا أن يكون الاعتياد في كلامه وصفا للريح لبيان نوعها ، لا قيدا في ناقضيتها ، فيوافق ما في المتن . كما أن مقتضى إطلاق معاقد الاجماعات وأكثر النصوص عدم اعتبار سماع الصوت أو ظهور الريح في النقض . نعم ، في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : لا يوجب الوضوء إلا من غائط ، أو بول ، أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها " ( 2 ) ، وفي موثق سماعة : " سألته عما ينقض الوضوء ، فقال : الحدث تسمع صوته ، أو تجد ريحه . . " ( 3 ) ، ونحوهما غيرهما . وبمضمون الموثق عبر في المقنع . وفي المدارك : " ومقتضى الرواية أن الريح لا يكون ناقضا إلا مع أحد الوصفين " .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 1 ، 2 ، 3 من أبواب نواقض الوضوء . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 4 .