تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
ونزع الخاتم ( 1 ) ونحوه ( 2 ) ،
والاستبراء بالبول قبل الغسل ( 3 ) .
شرح
الرأس ثبوتا أو إثباتا عليه ، فيخرج عن محل الكلام . ( 1 ) ولا يكتفى بتحريكه وإن تأدى به الواجب . لصحيح الحسين بن أبي العلاء : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت . قال : حوله من مكانه . وقال : في الوضوء تدره ، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " ( 1 ) ، فإن الأمر بتحويل الخاتم في الغسل وعدم الاكتفاء بتحريكه كما في الوضوء ظاهر في مطلوبية رفع الحاجب في الغسل وعدم الاكتفاء بتخليله . لكنه موقوف على وحده الكلام ، أما مع تعدده - كما هو الظاهر - فالأقرب حمل كل منهما على بيان الفرد المجزئ ، فلاحظ . ( 2 ) مما يحيط بالبدن ويحتاج إلى التخليل كالعصابة ، لالغاء خصوصية الخاتم في الصحيح السابق ، فتأمل . هذا ، وقد ذكر في المعتبر والمنتهى استحباب تخليل الأذنين مع وصول الماء إليهما معللا في الثاني بالاحتياط ، كما أطلق في الشرائع والنافع استحباب تخليل ما يصل إليه الماء بدونه ، معللا في الأول بالاستظهار ، وحكم في التذكرة باستحباب تحريك الخاتم مع وصول الماء بدونه . ويظهر حال ما ذكروه مما سبق . ( 3 ) كما في السرائر والمعتبر والشرائع والتذكرة والقواعد وغيرها ، ونسبه في التذكرة إلى أكثر علمائنا ، وفي المدارك والحدائق إلى المشهور بين المتأخرين ، ويقتضيه إطلاق استحباب الاستبراء في الارشاد واللمعة ، كما نسب للمرتضى في كلام غير واحد ، بل للناصريات ، لكن كلامه في الناصريات غير ظاهر في الاستحباب ، بل في مجرد عدم الوجوب ، كما هو المناسب لعدم ذكره له في جمل العلم والعمل في بيان غسل الجنابة ، ولعدم ذكر الصدوق له في المقنع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 2 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 583 | السيد محمد سعيد الحكيم