ثلاثا ( 1 ) ، ثم الاستنشاق ثلاثا ( 2 ) ،
شرح
عبد الله بن سنان : " قال أبو عبد الله : لا يجنب الأنف والفم ، لأنهما سائلان " ( 1 ) . ومرسل
الواسطي : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال : لا ، إنما يجنب
الظاهر " ( 2 ) وغير هما .
هذا ، وتأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل اليدين هو مقتضى كلام
جماعة ، وتقتضيه بعض النصوص المتقدمة . وأطلق في الغنية والوسيلة والمراسم
المعتبر والشرائع والنافع والقواعد والارشاد والدروس وغيرها ، بل في المراسم
أخر غسل اليدين في الذكر .
( 1 ) كما في المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتذكرة والمنتهى وعن
الذكرى والبيان وغيرها .
ولم نعثر على ما يدل عليه عدا الرضوي : " وقد روي : أن يتمضمض
ويستنشق ثلاثا . وروي : مرة مرة يجزيه . وقال : الأفضل الثلاثة . وإن لم يفعل فغسله
تام " ( 3 ) .
وإلا فمقتضى الاطلاقات الاجتزاء بالمرة ، ولا سيما ما ورد في مقام التعليم ،
كصحيح زرارة وحديث أبي بصير . ولعله لذا أطلق جماعة ، كما في المبسوط
والخلاف والغنية وإشارة السبق والمراسم والشرائع والنافع والمعتبر والقواعد
والارشاد والدروس واللمعة وغيرها .
( 2 ) الكلام فيه هو الكلام في سابقه . وقد صرح في التذكرة والمنتهى
وغيرهما باستحباب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق .
ومقتضى إطلاق جماعة كثيرة عدمه . وهو الذي يقتضيه إطلاق النصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجنابة حديث : 5 .
( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجابة حديث : 6 .
( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 1 .