تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
ثلاثا ( 1 ) ، ثم الاستنشاق ثلاثا ( 2 ) ،
شرح
عبد الله بن سنان : " قال أبو عبد الله : لا يجنب الأنف والفم ، لأنهما سائلان " ( 1 ) . ومرسل الواسطي : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال : لا ، إنما يجنب الظاهر " ( 2 ) وغير هما . هذا ، وتأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل اليدين هو مقتضى كلام جماعة ، وتقتضيه بعض النصوص المتقدمة . وأطلق في الغنية والوسيلة والمراسم المعتبر والشرائع والنافع والقواعد والارشاد والدروس وغيرها ، بل في المراسم أخر غسل اليدين في الذكر . ( 1 ) كما في المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتذكرة والمنتهى وعن الذكرى والبيان وغيرها . ولم نعثر على ما يدل عليه عدا الرضوي : " وقد روي : أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا . وروي : مرة مرة يجزيه . وقال : الأفضل الثلاثة . وإن لم يفعل فغسله تام " ( 3 ) . وإلا فمقتضى الاطلاقات الاجتزاء بالمرة ، ولا سيما ما ورد في مقام التعليم ، كصحيح زرارة وحديث أبي بصير . ولعله لذا أطلق جماعة ، كما في المبسوط والخلاف والغنية وإشارة السبق والمراسم والشرائع والنافع والمعتبر والقواعد والارشاد والدروس واللمعة وغيرها . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام في سابقه . وقد صرح في التذكرة والمنتهى وغيرهما باستحباب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق . ومقتضى إطلاق جماعة كثيرة عدمه . وهو الذي يقتضيه إطلاق النصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجنابة حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجابة حديث : 6 . ( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 1 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 579 | السيد محمد سعيد الحكيم