تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
ثم المضمضة ( 1 )
شرح
والهداية ، حيث عبر فيها بالاستنجاء . وقد يناسبه التعبير في بعض النصوص بالانقاء ، كصحيح زرارة الأول وغيره ( 1 ) . إلا أن الاكتفاء بذلك في الخروج عن ظاهر الأمر في النصوص الأخر لا يخلو عن إشكال ، ولا سيما مع ما تكرر منا من عدم صلوح بناء الأصحاب غالبا للقرينية في المستحبات . ( 1 ) فقد صرح باستحبابها جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ، ونفى في السرائر الخلاف فيه ، وادعى في الخلاف والمنتهى والمدارك وظاهر المعتبر ومحكي نهاية الإحكام الاجماع عليه . ولا ينافيه عدم ذكر ها في المقنع ومحكي الكافي ، إذ قد لا يتعلق الغرض باستيفاء المندوبات . ويقتضيه غير واحد من النصوص ، كصحيح زرارة : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة . فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك " ( 2 ) . وقريب منه في ذلك حديث أبي بصير ( 3 ) وموثق سماعة : " سألته عنهما ، فقال : هما من السنة ، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة " ( 4 ) . وهي محمولة على الاستحباب ، للاجماع المذكور ، وللنصوص ، كحديث
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 32 من أبواب الجنابة . ( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجنابة حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجنابة حديت : 2 . ( 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجنابة حديث : 4 .