شرح
فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء . . . " ( 1 ) .
وصحيح العيص : " سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء
واحد ؟ قال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء " ( 2 ) .
وقد يحمل عليه صحيح البزنطي : " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل
الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفق ( المرفقين ) إلى أصابعك وتبول إن
قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ، ثم اغسل ما أصابك منه . . . " ( 3 ) وقريب منه
موثق سماعة ( 4 ) وحديث أبي بصير ( 5 ) ، حيث لا يبعد ظهور تعقيب الغسل بإدخال
اليد في الإناء في كون الغسل لأجله .
بل قد يحمل عليه قوله عليه السلام في صحيح حكيم : " أفض على كفك اليمنى من
الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى " ( 6 ) ، لقرب كون تخصيص
اليمنى بالغسل بلحاظ غلبة إدخالها في الإناء ، إذ يبعد اختصاصها في الغسل الذي هو
من آداب الغسل .
ويشهد بالثاني : إطلاق صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " سألته
عن غسل الجنابة ، فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك . . . " ( 7 ) .
وقوله عليه السلام في صحيح زرارة : " تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على
شمالك فتغسل فرجك . . . " ( 8 ) .
وقوله عليه السلام في حديث الأربعمائة : " إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الجنابة حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الجنابة حديث : 2 .
( 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 6 .
( 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 8 .
( 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 9 .
( 6 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 7 .
( 7 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 1 .
( 8 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 5 .