مسألة 25 : الغسل في حوض المدرسة غير صحيح لأهلها
ولغيرهم ، إلا إذا علم بعموم الوقفية أو الإباحة ( 1 ) .
مسألة 26 : الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه ،
إلا مع العلم بعموم الإذن ( 2 ) .
مسألة 27 : الغسل بالمئزر الغصبي باطل ، إذا كان دخول الماء إلى
البشرة موجبا للتصرف فيه ( 3 ) أو متحدا معه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاستصحاب عدم الوقف للغسل ، أو عدم الإذن فيه .
وقد تقدم تمام الكلام في ذلك في المسألة الرابعة من مبحث أحكام الخلوة .
كما تقدم الكلام في قبول خبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بعموم الوقف
أو جريان العادة بإيقاع التصرف .
( 2 ) لاستصحاب عدم الإذن فيه ، أو عدم التصدق بالماء له .
( 3 ) كما إذا استلزم وصول الماء للبشرة انفصاله عنها ووقوعه على المئزر ،
حيث يكون إيصال الماء للبشرة سببا توليديا للحرام ، فيكون مبعدا ، ويمتنع التقرب
به المعتبر في عباديته .
( 4 ) التصرف في المئزر مباين خارجا لوصول الماء للبشرة ، ويمتنع
اتحادهما مع اختلاف موضوعيهما .
إلا أن يراد بذلك تحققهما معا بحركة واحدة كما لو كان المئزر مبتلا
وغسلت البشرة بدلكه بها ، فتحرم الحركة المذكورة ويمتنع التقرب بها .
كما يبطل الغسل أيضا لو كان التصرف في المئزر سببا توليديا لوصوله الماء
للبشرة ، بأن لا يكون من المكلف إلا وضع الماء على المئزر ثم ينفذ الماء منه
للبشرة ، حيث يمتنع التقرب بالوضع المذكور الذي يستند له الغسل .
وكذا لو توقف إيصال الماء للبشرة تدريجا على إيصاله بحركة أخرى للمئزر ،
على تفصيل سبق نظيره عند الكلام في الوضوء من الإناء المغصوب تدريجا .
فراجع أوائل الفصل الثالث من مبحث الوضوء .