تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
الفصل الخامس قد ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) أنه يستحب غسل ( 1 )
شرح
( 1 ) كما صرح به جمع من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين وصرح بالاجماع عليه في الخلاف والمعتبر والمنتهى والحدائق ، ونفى الخلاف فيه في السرائر . ويشهد به النصوص الكثيرة الآتي بعضها ، المحمولة على الاستحباب ، للاجماع على عدم انفعال الماء بإدخال الجنب يده فيه من دون غسل ، وعدم كون غسلها جزءا من الغسل ، وللنصوص المصرحة بعدم البأس بإدخال الجنب يده في الماء إذا لم يكن أصابها شئ ، والظاهرة في عدم كونه جزءا من غسل الجنابة . فمن الأول : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شيئا ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنبا " ( 1 ) . ومن الثانية : صحيح زرارة : " قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ( بثلاث غرف ) ثم صب على رأسه ثلاث أكف . . . " ( 2 ) . وما ورد في الغسل بالمطر ( 3 ) والغسل الارتماسي ( 4 ) ، بناء على شمول الأمر
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الوضوء حديث : 1 وفي الباب المذكور وغيره أحاديث آخر . ( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 2 ، 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 10 ، 11 ، 14 . ( 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 12 ، 13 ، 5 1 .