شرح
منها : الصحيح عن جميل ؟ " قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد .
قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة ؟ قال : قد روى عنبسة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه
وإلا طلقها . قلت : فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ فقال : لو أجبر على نفقة الأخت
لكان ذلك خلاف الرواية " ( 1 ) .
خبر يونس بن عمار : " زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه
فقال : أحسن إليها . قلت : وما الاحسان إليها ؟ قال : أشبع بطنها واكس جثتها واغفر
ذنبها " ( 2 ) .
ومنها : النصوص الواردة في بيان حق الزوجة ، كصحيح إسحاق بن عمار :
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال :
يشبعها ويكسوها ، وإن جهلت غفر لها " ( 3 ) ، وغيره .
ومنها : النصوص الواردة في تفسير الآية الثانية المتقدمة ، كصحيح ربعي
والفضيل بن يسار عنه عليه السلام : " في قوله تعالى ؟ ( ومن قدر عليه رزقة فلينفق مما آتاه
الله ) قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها ( صلبها . خ ل ) مع كسوة وإلا فرق بينهما " ( 4 ) .
فإن الاقتصار في الطائفة الأولى على الأمرين ، وذكرهما في الثانية في بيان
حق الزوجة ، وفي الثالثة في تفسير آية النفقة ظاهر في انحصار النفقة الواجبة بهما .
ودعوى : أن اشتمال جملة منها على وجوب الطلاق بتخلف النفقة
المذكورة شاهد بورودها في بيان النفقة التي يجب الطلاق بتخلفها ، نظير صحيح
أبي بصير : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري
عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النفقات حديث : 4 .
( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النفقات حديث : 8 .
( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النفقات حديث : 5 .
( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النفقات حديث : 1 .
( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النفقات حديث : 2 .