تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
مسألة 18 : يجوز الارتماس فيما دون الكر ( 1 ) ،
شرح
ترتب شئ من الأثر على الارتماسي قبل إكماله ، فيبقى موضوع الترتيبي ويصح إطلاق أدلته . اللهم إلا أن يقال : لما كان موضوع كل من الغسلين هو الجنب ، فهو لا يرتفع بطهارة بعض البدن بالشروع في أحد الغسلين ، ولا ينافي ظهور نصوص الارتماسي في إجزاء الارتماس عن تمام الغسل ، لامكان تحقق تمام الغسل به حتى بالإضافة إلى ما طهر من البدن ، لقابلية الطهارة للتأكد ، فيكون الغسل الحاصل بالارتماس وجبا لأصل الطهارة بالإضافة لما لم يطهر ، ولتأكدها بالإضافة لما طهر . لولا ذلك أشكل أيضا العدول من الارتماسي للترتيبي قبل بطلانه بالخروج من الماء ، لما أشرنا إليه عند الكلام في حقيقة الغسل الارتماسي من أن مقتضى ارتكاز مطهرية الماء طهارة كل جزء من البدن بوصول الماء إليه بنحو الانحلال . فلا مخرج عن إطلاق الأدلة ، ولا سيما مع غفلة العرف عن وجه المنع المذكور ، فلاحظ . ( 1 ) لاطلاق النصوص ، سواء نوى الغسل بالشروع في رمس أجزاء البدن ، أم بربس الجزء الأخير منه ، أم بتحريكه تحت الماء بعد رمسه فيه ، كما سبق في الفرع الأول من فروع الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في الفصل الثالث من مباحث المياه . ودعوى : أنه بناء على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يصح الغسل الارتماسي به إذا كان تدريجيا ، لأنه بغسل الجزء الأول يصير الماء مستعملا في رفع الحدث الأكبر ، فلا يجوز إكمال الغسل به ، كما لو اغتسل فيه ترتيبا بنحو الارتماس . مدفوعة : بأن توقف غسل كل جزء من البدن في الارتماسي على غسل بقية الأجزاء مانع من صدق الماء المستعمل قبل إكمال الغسل ، بخلاف الغسل الترتيبي .