تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
شرح
وكيف كان ، فيقتضيه صحيحا محمد بن مسلم ( 1 ) وهشام بن سالم ( 2 ) المتقدمان في آخر الكلام في وجوب تقديم الرأس على البدن ، وصحيح حريز المتقدم في تلك المسألة ( 3 ) . وصحيح إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة " ( 4 ) ، وقريب منه ما عن الصدوق في كتاب عرض المجالس ( 5 ) . ولا يخفى أن النصوص المذكورة إنما تنهض بنفي اعتبار الموالاة بين الأعضاء - بناء على وجوب الترتيب - لا في العضو الواحد . وقد يستدل فيه - مضافا إلى إطلاقات الغسل - بصحيح زرارة ، الوارد فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده ( 6 ) ، والصحيحين الواردين في اللمعة ( 7 ) ، وقد تقدمت في آخر الكلام في اعتبار الترتيب . لكن تشكل الاطلاقات بصلوح نصوص تعليم غسل الجنابة - المتقدمة في الاستدلال على الترتيب - لتقييدها ، بناء على ورودها لبيان الكيفية الواجبة - كما هو مبنى الاستدلال بها على الترتيب - لظهورها في غسل تمام كل عضو بالصب الذي تضمنته . ويشكل صحيح زرارة بظهوره في عدم تعمد الترك . كما أنه لا إطلاق للصحيحين الواردين يشمل فوت الموالاة ولا العمد ، لورودهما في قضية خارجية . فالعمدة ظهور اتفاق الأصحاب على الحكم مع كثرة الابتلاء به بالنحو
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الجنابة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الجنابة حديث : 4 . ( 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الجنابة حديث : 2 . ( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الجنابة حديث : 3 . ( 5 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الجنابة حديث : 4 . ( 6 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الجنابة حديث : 2 . ( 7 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الجنابة حديث : 1 .