تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها ( 1 ) ، فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك ( 2 ) .
نعم ، يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء ( 3 ) ، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه ( 4 ) ،
شرح
وصحيح زرارة الوارد فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده ( 1 ) ، وقد تقدمت في آخر الكلام في الغسل الترتيبي . ( 1 ) فقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الواحدة والأربعين من الفصل الثاني ، في أحكام الجبائر من مبحث الوضوء . ( 2 ) أشرنا إلى عدم اشتراكهما في حكم المسح على الحاجب غير اللاصق ، وفي حكم المسلوس والمبطون . وربما كان هناك بعض الفوارق الأخرى لا أستحضرها فعلا ، فاللازم النظر في أدلة الأحكام المذكورة ، لأنها المعيار في التعميم . ( 3 ) يأتي الكلام في ذلك في المسألة السابعة والثلاثين إن شاء الله تعالى .( 4 ) كما هو المعروف بين الأصحاب ، وفي الحدائق أن ظاهر كلامهم عدم الخلاف فيه والاتفاق عليه ، بل صرح بالاجماع عليه في جامع المقاصد وكشف اللثام ومحكي التحرير ونهاية الإحكام وشرح الجعفرية ، وهو الظاهر من نسبته لعلمائنا في التذكرة والمنتهى ، وفي المدارك أن الأصحاب قاطعون به . لكن ظاهر نسبته في الروضة للمشهور وجود المخالف فيه ، ولم أعثر على من أشار إليه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الجنابة حديث : 2 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 549 | السيد محمد سعيد الحكيم