وغيرهما من أفراد الضرورة ( 1 ) وحكم الشك ( 1 ) والنسيان ( 3 )
شرح
نعم ، تقدم في المسح على الرجلين جواز المسح على الحائل غير اللاصق ،
لضرورة من برد أو نحوه ، ويشكل جريانه في المقام ، لاختصاص دليله بالمسح
الوضوئي على الرجلين ، والتعدي منه لمسح الرأس - لو تم - لا يقتضي التعدي
للغسل الوضوئي ، فضلا عن المقام ، فلاحظ .
( 1 ) تقدم في أحكام الجبائر التعرض للجرح المكشوف ونحوه مما يضر
معه استعمال الماء ، ويشترك الغسل مع الوضوء في ذلك ، كما يظهر بمراجعة دليل
المسألة .
نعم ، تقدم في الفصل السادس من مبحث الوضوء الكلام في المسلوس
والمبطون ، وقد تقدم الاشكال في التعدي لغيرهما من أفواد مستمر الحدث
الأصغر .
وأولى بالاشكال : التعدي لمستمر الحدث الأكبر ، بل اللازم الرجوع فيه لما
تقتضيه القاعدة ، وقد سبق توضيحه في أول الفصل المذكور .
( 2 ) فيبنى على عدم حصول سبب الجنابة مع الشك فيه ، وعلى عدم الغسل
مع الشك فيه ، كما يجب الغسل مع العلم به وبالجنابة والشك في
المتأخر منهما ، مع الاجتزاء بالصلاة الواقعة قبل حصول الشك في الفرضين
الأخيرين . كما يبنى على صحة الغسل لو شك فيها بعد الفراغ منه .
ويظهر الوجه في جميع ذلك وفي بعض الفروع المترتبة عليه مما تقدم في
الفصل الرابع في أحكام الخلل من مبحث الوضوء . ويأتي في المسألة السابعة
والثلاثين ما يتعلق بذلك .
( 3 ) فيجب تدارك المنسي من أجزاء الغسل ، كما في الوضوء ، لاطلاق أدلة
اعتبارها ، ولخصوص صحيحي أبي بصير وعبد الله بن سنان الواردين في اللمعة ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الجنابة حديث : 1 .