تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
والمصب ( 1 ) ، والمباشرة ( 2 ) اختيارا ( 3 ) ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ( 4 ) ، وطهارة العضو المغسول ، على نحو ما تقدم في الوضوء ( 5 ) . وقد تقدم فيه أيضا حكم الجبيرة ( 6 ) والحائل ( 7 )
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في الوضوء ، كما تقدم الكلام في فروعه ، وفي اعتبار إباحة المكان والفضاء ، وفي الوضوء من إناء الذهب والفضة . ويأتي بعض ما يتعلق بذلك . ( 2 ) كما صرح به غير واحد ، وفي مفتاح الكرامة أن الأصحاب لا يختلفون في ذلك إلا ما عن ظاهر ابن الجنيد . ويظهر الوجه فيه مما تقدم في الوضوء . ( 3 ) أما مع العجز ، فالظاهر جواز التولية ، كما صرح به بعضهم ، بل الظاهر أنه مفروغ عنه بينهم . وتد تقدم في الوضوء الاستدلال له ببعض النصوص الواردة في الغسل . كما تقدم أن النية تكون من المتطهر لا من الغاسل . وقد تقدم أيضا بعض الفروع المتعلقة بذلك ، فراجع . ( 4 ) مما لا يجوز معه صرف الماء في الغسل ، حيث يحرم الغسل ، فيمتنع التقرب به ، لا مطلق ما يشرع معه التيمم ، لما يأتي في مبحث التيمم إن شاء الله تعالى من أن مشروعيته لا تمنع من صحة الطهارة المائية . وقد تقدم في الوضوء ما له نفع في المقام . ( 5 ) لأنهما من باب واحد ، بل سبق أن الأصحاب إنما تعرضوا لذلك في الغسل ، كما أن النصوص التي استدل بها في المسألة واردة فيه . ( 6 ) لجريانها في الغسل ، على ما سبق في المسألة التاسعة والثلاثين من الفصل الثاني من مبحث الوضوء . ( 7 ) فقد تقدم الكلام في جواز المسح على الحائل اللاصق اتفاقا ، في المسألة السادسة والثلاثين من الفصل الثاني من مبحث الوضوء ، حيث يظهر منه عدم الفرق بين الوضوء والغسل .