والمصب ( 1 ) ، والمباشرة ( 2 ) اختيارا ( 3 ) ، وعدم المانع من استعمال
الماء من مرض ونحوه ( 4 ) ، وطهارة العضو المغسول ، على نحو ما
تقدم في الوضوء ( 5 ) .
وقد تقدم فيه أيضا حكم الجبيرة ( 6 ) والحائل ( 7 )
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في الوضوء ، كما تقدم الكلام في فروعه ، وفي
اعتبار إباحة المكان والفضاء ، وفي الوضوء من إناء الذهب والفضة . ويأتي بعض ما
يتعلق بذلك .
( 2 ) كما صرح به غير واحد ، وفي مفتاح الكرامة أن الأصحاب لا يختلفون في
ذلك إلا ما عن ظاهر ابن الجنيد . ويظهر الوجه فيه مما تقدم في الوضوء .
( 3 ) أما مع العجز ، فالظاهر جواز التولية ، كما صرح به بعضهم ، بل الظاهر أنه
مفروغ عنه بينهم . وتد تقدم في الوضوء الاستدلال له ببعض النصوص الواردة في
الغسل . كما تقدم أن النية تكون من المتطهر لا من الغاسل . وقد تقدم أيضا بعض
الفروع المتعلقة بذلك ، فراجع .
( 4 ) مما لا يجوز معه صرف الماء في الغسل ، حيث يحرم الغسل ، فيمتنع
التقرب به ، لا مطلق ما يشرع معه التيمم ، لما يأتي في مبحث التيمم إن شاء الله تعالى
من أن مشروعيته لا تمنع من صحة الطهارة المائية . وقد تقدم في الوضوء ما له
نفع في المقام .
( 5 ) لأنهما من باب واحد ، بل سبق أن الأصحاب إنما تعرضوا لذلك في
الغسل ، كما أن النصوص التي استدل بها في المسألة واردة فيه .
( 6 ) لجريانها في الغسل ، على ما سبق في المسألة التاسعة والثلاثين من
الفصل الثاني من مبحث الوضوء .
( 7 ) فقد تقدم الكلام في جواز المسح على الحائل اللاصق اتفاقا ، في المسألة
السادسة والثلاثين من الفصل الثاني من مبحث الوضوء ، حيث يظهر منه عدم الفرق
بين الوضوء والغسل .