تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل ( 1 ) ،
شرح
ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق نسبة الخروج للبول والغائط في النصوص - ما تضمن الانتقاض بخروج حب القرع متلطخا بالعذرة ( 1 ) ، وبخروج البلل المشتبه قبل الاستبراء ( 2 ) ، وما ورد في المسلوس والمبطون ( 3 ) . وبه يخرج عما قد يوهمه التعبير بالحدث ، بل قد يظهر من خبر الكناني المتقدم صدق الحدث بذلك . كما أن ظاهرهم أن المراد من الخروج هو المتعارف المبني على التحرك عن المخرج والانتقال منه ، لا مجرد الظهور لانفراج المخرج أو بروزه للخارج لعارض ، كما قربه في جامع المقاصد والروض والمدارك وكشف اللثام والجواهر ومحكي الذكرى ، ومال إليه في الرياض ، لأنه الظاهر من الخروج في النص ، ولا أقل من كونه المتيقن منه ومما تضمن ناقضية البول والغائط ، فيرجع في غيره لاستصحاب الطهارة . فما في المنتهى وعن التحرير والتذكرة من الاشكال فيه ، بل في المستند الجزم بالنقض ، في غير محله . فتأمل . ( 1 ) الظاهر أن المراد به الموضع الطبيعي لخروجهما في نوع الانسان ، وهو القبل في البول والدبر في الغائط . والظاهر أنه المراد من الموضع المعتاد في المعتبر والشرائع والمنتهى والقواعد والارشاد والروضة ، كما حمله عليه في جامع المقاصد والمسالك والروض والمدارك ، فذكر الاعتياد بلحاظ النوع ، لا بلحاظ الشخص . وكيف كان ، فتحقق الحدث بما يخرج منهما مع فعلية الاعتياد للشخص هو
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 5 من أبواب نواقض الوضوء . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 13 من أبواب نواقض الوضوء . ( 3 ) راجع الوسائل باب : 19 من أبواب نواقض الوضوء .