تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
بلا حاجة إلى إخراجه ثانيا ( 1 ) . ثانيهما : الارتماس ( 2 ) ،
شرح
نعم ، يتجه عدم وجوب التحريك إذا كان الماء متحركا حال سكون العضو فيه ، ونوى غسله بمرور الأجزاء المائية عليه ، لتحقق الامساس بالمعنى المصدري حينئذ ، واستناده للمكلف بإبقائه العضو في الماء ، نظير قيامه تحت المطر الموجب لإصابة مائه له ، كما تقدم في المسألة المذكورة من الوضوء . ( 1 ) لا إشكال ظاهرا في عدم دخل إخراج العضو المرموس في صدق الغسل وتحقق الامتثال ، ولا يحتاج إلى تنبيه . والظاهر أنه أشار قدس سره بما ذكره إلى عدم لزوم إخراج العضو المرموس غسله وتجديد رمسه في مقابل دعوى عدم الاكتفاء بتحريكه حال ارتماسه . وقد تقدم في المسألة الثالثة عشرة من فصل أجزاء الوضوء توجيه الدعوى المذكورة بأن الواجب هو إحداث الغسل لا ما يعم البقاء والاستمرار ، ودفعها بإطلاق الأدلة ، كما هو المطابق للارتكازيات في مطهرية الماء المشار إليها بالمضامين التي اشتملت عليها نصوص المقام ، فراجع .( 2 ) فلا يجب معه الترتيب قطعا ، كما في الذكرى ، وبه صرح الأصحاب ، ونفى الخلاف فيه في الحدائق ومحكي شرح رسالة صاحب المعالم ، بل ادعى الاجماع عليه في السرائر والروض وكشف اللثام والمدارك والمفاتيح والمستند والرياض والجواهر . ويقتضيه ما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : " ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " ( 1 ) . وصحيح الحلبي : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا ارتمس الجنب في
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 5 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 527 | السيد محمد سعيد الحكيم