على وجه يتحقق به مسماه ( 1 ) ، فلا بد من رفع الحاجب ( 2 ) ،
شرح
وفي صحيح زرارة : " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " ( 1 ) .
وفي موثق سماعة : " ثم يفيض الماء على جسده كله " ( 2 ) .
وغيرها مما يأتي بعضه ، ويأتي بعض الكلام في ذلك .
( 1 ) تقدم الكلام في المقدار المعتبر من إيصال الماء في أول فصل أجزاء
الوضوء ، وأن الظاهر الاكتفاء بوصول الماء للبشرة .
وأما ما في غير واحد من النصوص من الأمر بقدر معين ، كالصب ثلاثا ، بل
في صحيح ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : يفيض الجنب على رأسه
الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك " ( 3 ) .
فهو محمول على الاستحباب بلا إشكال .
( 2 ) كما هو مقتضى وجوب استيعاب تمام البدن ، وقد تقدم تفصيل الكلام
في ذلك في المسألة السادسة من فصل أجزاء الوضوء ، كما تقدم الكلام في حكم
الشك في وجود الحاجب وحاجبية الموجود .
نعم ، في صحيح إبراهيم بن أبي محمود : " قلت للرضا عليه السلام : الرجل يجنب
فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد ( 4 ) ( اللزق ) ، مثل علك الروم
والظرب ( والطراز . والطرار . والطراد ) ( 5 ) وما أشبه ذلك فيغتسل ، فإذا فرح وجد شيئا
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 5 .
( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 8 .
( 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الجنابة حديث : 1 .
( 4 ) قال في لسان العرب : " لكد الشئ بغيه ، إذا أكل شيئا لزجا فلزق بغيه من جوهره أو لونه . ولكد به لكدا
والتكد : لزمه فلم يفارقه . . . ويقال : لكد الوسخ بيده ، ولكد شعره ، إذا تلبد . الأصمعي : لكد عليه الوسخ -
بالكسر - لكدا ، أي لزمه ولصق به " .
( 5 ) قال في القاموس : " ظرب فيه كفرح : لصق " وقال بعضهم : " الطرار : نوع من الطين اللزج " .