تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
يغتسل ؟ قال : نعم ليجامعها حتى يكون غسلا حقا " ( 1 ) ، لاشتراكهما في ضعف السند . بل لا ينبغي التأمل في الجواز مع ظهور مفروغية الأصحاب عنه . نعم ، تقدم عند الكلام في الوضوء لمعاودة الجماع من الوضوءات المستحبة الكلام في ارتفاع الكراهة المذكورة بالوضوء . وأما الجماع بعد الجماع ، فقد صرح في المعتبر والمنتهى والتذكرة بعدم كراهته ، بل في الأول أنه ذكره جماعة من أصحابنا ، مستدلا عليه - كالمنتهى - بما عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد . ولم أعثر عاجلا على الحديث المذكور ، بل تقدم في الوضوء لمعاودة الجماع عن الرسالة الذهبية ما ينافيه ، وتمام الكلام هناك ، فراجع . وقد تضمنت كثير من النصوص بيان كثير من الأوقات والحالات التي يكره فيها الجماع ، ولا مجال لإطالة الكلام فيها ، لخروجها عن محل الكلام - وهو ما يكره للجنب - وهي بمباحث النكاح أنسب . والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل . انتهى الكلام في فصل أحكام الجنب ليلة السبت ، الثالث من شهر ذي الحجة الحرام سنة 1398 ه‍ . وانتهى تبييضه بعد تدريسه ليلة الاثنين الخامس من الشهر المذكور .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 35 من أبواب الجنابة حديث : 2 .