شرح
يغتسل ؟ قال : نعم ليجامعها حتى يكون غسلا حقا " ( 1 ) ، لاشتراكهما في ضعف
السند .
بل لا ينبغي التأمل في الجواز مع ظهور مفروغية الأصحاب عنه .
نعم ، تقدم عند الكلام في الوضوء لمعاودة الجماع من الوضوءات
المستحبة الكلام في ارتفاع الكراهة المذكورة بالوضوء .
وأما الجماع بعد الجماع ، فقد صرح في المعتبر والمنتهى والتذكرة بعدم
كراهته ، بل في الأول أنه ذكره جماعة من أصحابنا ، مستدلا عليه - كالمنتهى - بما
عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد .
ولم أعثر عاجلا على الحديث المذكور ، بل تقدم في الوضوء لمعاودة
الجماع عن الرسالة الذهبية ما ينافيه ، وتمام الكلام هناك ، فراجع .
وقد تضمنت كثير من النصوص بيان كثير من الأوقات والحالات التي يكره
فيها الجماع ، ولا مجال لإطالة الكلام فيها ، لخروجها عن محل الكلام - وهو ما يكره
للجنب - وهي بمباحث النكاح أنسب .
والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
انتهى الكلام في فصل أحكام الجنب ليلة السبت ، الثالث من شهر ذي الحجة
الحرام سنة 1398 ه .
وانتهى تبييضه بعد تدريسه ليلة الاثنين الخامس من الشهر المذكور .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 35 من أبواب الجنابة حديث : 2 .