تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
منهم ، المدعى عليه الاجماع في الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر والتذكرة . وعدم التعرض له في الفقيه والمقنع والهداية والمقنعة لا يكشف عن الخلاف فيه . ويقتضيه صحيح الحلبي : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ " ( 1 ) . وما في حديث الأربعمائة : " لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد " ( 2 ) . وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال : إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدر ما يطرقه من البلية ، إذا فرغ فليغتسل " ( 3 ) . وهي محمولة على الكراهة ، جمعا مع صحيح سعيد الأعرج : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب " ( 4 ) . وموثق سماعة : " سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم . قال : إن أحب يتوضأ فليفعل ، والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك ، وإن هو نام ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله " ( 5 ) . ومنه يظهر ضعف ما عن المهذب من إطلاق النهي عن نوم الجنب حتى يغتسل أو يتمضمض ويستنشق . إلا أن يحمل على الكراهة ، لبعد مخالفته لما عرفت ، المعتضد بالسيرة القطعية التي لا يمكن خطؤها في مثل هذا الحكم الذي يكثر الابتلاء به . نعم ، قد ينافي ذلك خبر النهدي : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاثة لا
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 4 . ( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 5 . ( 5 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 6 .