تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
والغنية والوسيلة والشرائع والنافع والتذكرة والقواعد والإرشاد واللمعة ومحكي الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر وفوائد الشرائع ، ونسبه في المعتبر للصدوقين والشيخين والمرتضى وأتباعهم ، وظاهر كشف اللثام أنه المشهور ، بل ظاهر الغنية والتذكرة ومحكي فوائد الشرائع الاجماع عليه . وزاد عليهما الصدوق فيما تقدم غسل اليدين . وجعله قي المسالك الأفضل . قال : " وأكمل من الجميع الوضوء " . وزاد في محكي النفلية على المضمضة والاستنشاق غسل الوجه . واقتصر في المعتبر ومحكي شرح الجعفرية على غسل اليد والمضمضة . وذكر في المقنع غسل الفرج والوضوء . لكن لم يتضح الوجه لغسل الفرج ، وفي كشف اللثام أنه لم يظفر له بسند . كما أن الاستنشاق لم تتضمنه النصوص السابقة . واستفادته منها تبعا من ذكر المضمضة ، للتلازم بينهما غالبا ، ممنوعة ، ولا سيما في المقام ، لأن المناسب للأكل هو المضمضة دون الاستنشاق . نعم ، في الرضوي : " وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ، ولا تعد إلى ذلك " ( 1 ) . لكن من البعيد اعتماد من سبق عليه . وأما بقية الأمور المذكورة في كلماتهم ، فقد تضمنتها النصوص المتقدمة على اختلاف ألسنتها من حيثية الاقتصار على بعضها ، والجمع بينه وبين غيره ، وبيان الأفضلية لبعضها على بعض ، كالوضوء على غسل اليدين . ولا وجه للعمل ببعض هذه النصوص دون بعضي ، كما يظهر من جملة منهم ، فضلا عن الاقتصار على بعض مضمون النص الواحد ، كالمشهور حيث لم يذكروا غسل اليدين مع اشتمال نصوص المضمضة عليه ، والمحقق في المعتبر حيث لم
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الجنابة حديث : 2 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 468 | السيد محمد سعيد الحكيم