شرح
والغنية والوسيلة والشرائع والنافع والتذكرة والقواعد والإرشاد واللمعة ومحكي
الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر وفوائد الشرائع ، ونسبه في المعتبر
للصدوقين والشيخين والمرتضى وأتباعهم ، وظاهر كشف اللثام أنه المشهور ، بل
ظاهر الغنية والتذكرة ومحكي فوائد الشرائع الاجماع عليه .
وزاد عليهما الصدوق فيما تقدم غسل اليدين .
وجعله قي المسالك الأفضل . قال : " وأكمل من الجميع الوضوء " .
وزاد في محكي النفلية على المضمضة والاستنشاق غسل الوجه .
واقتصر في المعتبر ومحكي شرح الجعفرية على غسل اليد والمضمضة .
وذكر في المقنع غسل الفرج والوضوء .
لكن لم يتضح الوجه لغسل الفرج ، وفي كشف اللثام أنه لم يظفر له بسند .
كما أن الاستنشاق لم تتضمنه النصوص السابقة .
واستفادته منها تبعا من ذكر المضمضة ، للتلازم بينهما غالبا ، ممنوعة ،
ولا سيما في المقام ، لأن المناسب للأكل هو المضمضة دون الاستنشاق .
نعم ، في الرضوي : " وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك
وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك
البرص ، ولا تعد إلى ذلك " ( 1 ) .
لكن من البعيد اعتماد من سبق عليه .
وأما بقية الأمور المذكورة في كلماتهم ، فقد تضمنتها النصوص المتقدمة
على اختلاف ألسنتها من حيثية الاقتصار على بعضها ، والجمع بينه وبين غيره ،
وبيان الأفضلية لبعضها على بعض ، كالوضوء على غسل اليدين .
ولا وجه للعمل ببعض هذه النصوص دون بعضي ، كما يظهر من جملة منهم ،
فضلا عن الاقتصار على بعض مضمون النص الواحد ، كالمشهور حيث لم يذكروا
غسل اليدين مع اشتمال نصوص المضمضة عليه ، والمحقق في المعتبر حيث لم
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الجنابة حديث : 2 .