شرح
لها التيمم السابق على التعذر ، كما لو دخل المسجد في الفرض وأراق الماء ، حيث لا
يكفيه التيمم الأول للصلاة ، لسبقه على تعذر الغسل لها .
نعم ، لا يبعد عدم وجوب المبادرة بعد التيمم بالدخول للمسجد - للغسل
أو أخذ الماء - لأن التيمم إنما يشرع للمكث في المسجد بمقدار الحاجة ، لتعذر
الغسل له ، من دون فرق بين أزمنته .
وربما يحمل عليه ما سبق من سيدنا الصنف قدس سره ، وإن كان بعيدا بملاحظة
تعليله ومساق كلامه ، فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم .