مسألة 12 : ما يشك في كونه جزءا من المسجد - من صحنه
وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك - لا تجري عليه أحكام
المسجدية ( 1 ) .
مسألة 13 : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد ( 2 ) في
حال الجنابة ( 3 ) ،
شرح
المفتوحة عنوة مما يكون ملكا طلقا للواقف حين الوقف .
وعلى هذا ، لو شك في حال بعض المساجد وأنها أقيمت في أرض مملوكة أو
مفتوحة عنوة بإذن الولي الحق أو السلطان الجائر أو بدون إذن ، تعين البناء على
الصحة ، لأن يد المتصرف في الأرض بجعلها مسجدا تكون حجة على ملكيته لها لو
شك فيها ، وعلى نفوذ تصرفه فيها لو علم بعدم ملكيته لها .
( 1 ) لاستصحاب عدم مسجديته .
نعم ، لو كان هناك أمارة على جزئيته من المسجد عمل عليها ، كما صرح
به قدس سره في مستمسكه .
والظاهر أن من الأمارات قول صاحب اليد ممن يتولى أمر المسجد ويدير
شؤونه ، بل لا يبعد ذلك في مثل كتابة اسم المسجد على سور المسجد إذا كان مستندا
لصاحب اليد ، لا مثل كتابة عابر السبيل ، لظهور الكتابة المذكورة في كون تمام ما
أحاط به السور مسجدا .
( 2 ) يعني : تكليفا ، لما فيه من الحث على الحرام والترغيب فيه ، الذي هو
محرم بفحوى ما تضمن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
نعم ، هو مختص بما إذا كان الأجير عالما بالجنابة ، وإلا فلا دليل على حرمة
التشجيع على الحرام الواقعي غير المنجز في حق الفاعل .
إلا أن نقول بحرمة إدخال الجنب للمسجد ووجوب منعه ، فيكفي في تنجز
الحرمة علم المستأجر بجنابة الأجير .
( 3 ) بأن يكون الحال المذكور قيدا في العمل المستأجر عليه بعنوانه ، أو