تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
مسألة 12 : ما يشك في كونه جزءا من المسجد - من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك - لا تجري عليه أحكام المسجدية ( 1 ) .
مسألة 13 : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد ( 2 ) في حال الجنابة ( 3 ) ،
شرح
المفتوحة عنوة مما يكون ملكا طلقا للواقف حين الوقف . وعلى هذا ، لو شك في حال بعض المساجد وأنها أقيمت في أرض مملوكة أو مفتوحة عنوة بإذن الولي الحق أو السلطان الجائر أو بدون إذن ، تعين البناء على الصحة ، لأن يد المتصرف في الأرض بجعلها مسجدا تكون حجة على ملكيته لها لو شك فيها ، وعلى نفوذ تصرفه فيها لو علم بعدم ملكيته لها . ( 1 ) لاستصحاب عدم مسجديته . نعم ، لو كان هناك أمارة على جزئيته من المسجد عمل عليها ، كما صرح به قدس سره في مستمسكه . والظاهر أن من الأمارات قول صاحب اليد ممن يتولى أمر المسجد ويدير شؤونه ، بل لا يبعد ذلك في مثل كتابة اسم المسجد على سور المسجد إذا كان مستندا لصاحب اليد ، لا مثل كتابة عابر السبيل ، لظهور الكتابة المذكورة في كون تمام ما أحاط به السور مسجدا . ( 2 ) يعني : تكليفا ، لما فيه من الحث على الحرام والترغيب فيه ، الذي هو محرم بفحوى ما تضمن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . نعم ، هو مختص بما إذا كان الأجير عالما بالجنابة ، وإلا فلا دليل على حرمة التشجيع على الحرام الواقعي غير المنجز في حق الفاعل . إلا أن نقول بحرمة إدخال الجنب للمسجد ووجوب منعه ، فيكفي في تنجز الحرمة علم المستأجر بجنابة الأجير . ( 3 ) بأن يكون الحال المذكور قيدا في العمل المستأجر عليه بعنوانه ، أو