وهي ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ( 1 ) . والأحوط
وجوبا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة ( 2 ) .
مسألة 11 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين
المعمور منها والخراب ، وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار
المسجدية ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الاشكال فيه ، والنصوص به متظافرة .
وتمام الكلام فيه في ذيل مبحث السجود من كتاب الصلاة إن شاء الله
تعالى .
( 2 ) كما صرح به غير واحد ، وفي الروض : " وكذا يحرم عليه قراءة أبعاضها
حتى البسملة إذا قصدها منها ، بل لفظة ( بسم ) ، وهو إجماع " .
نعم ، سبق الاشكال في الاجماع .
( 3 ) كل ذلك لاطلاق نصوص المقام ، بناء على ما هو الظاهر من عدم
خروجها بذلك عن المسجدية ، كما نفى عنه الخلاف في الجواهر ، بل ادعى
الضرورة عليه ، وظاهر المدارك عدم الريب فيه .
لأن الظاهر عدم تقوم المسجدية بالانتفاع ، لتبطل بتعذره بسبب الخراب
وارتفاع الآثار ، بل هي متقومة بالعنوان الخاص غير الزائل بذلك ، كما قد يدل عليه
ما ورد في مسجد الكوفة ، الظاهر قيام عمارته الاسلامية في موضع ليس فيه آثار
المسجدية مع ظهور النصوص في سبق مسجديته وبقائها ( 1 ) .
ولا أقل من كونه مقتضى الاستصحاب ، كما أشار إليه في الخلاف في رد ما
حكاه عن محمد بن الحسن من عوده بخرابه وخراب القرية أو المحلة إلى ملك
الواقف ، قياسا على الكفن حيث يعود إلى ملك الوارث إذا ذهب السيل بالميت أو
أكله السبع .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 44 من أحكام المساجد في كتاب الصلاة .