تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وهي ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ( 1 ) . والأحوط وجوبا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة ( 2 ) .
مسألة 11 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ، وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الاشكال فيه ، والنصوص به متظافرة . وتمام الكلام فيه في ذيل مبحث السجود من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . ( 2 ) كما صرح به غير واحد ، وفي الروض : " وكذا يحرم عليه قراءة أبعاضها حتى البسملة إذا قصدها منها ، بل لفظة ( بسم ) ، وهو إجماع " . نعم ، سبق الاشكال في الاجماع . ( 3 ) كل ذلك لاطلاق نصوص المقام ، بناء على ما هو الظاهر من عدم خروجها بذلك عن المسجدية ، كما نفى عنه الخلاف في الجواهر ، بل ادعى الضرورة عليه ، وظاهر المدارك عدم الريب فيه . لأن الظاهر عدم تقوم المسجدية بالانتفاع ، لتبطل بتعذره بسبب الخراب وارتفاع الآثار ، بل هي متقومة بالعنوان الخاص غير الزائل بذلك ، كما قد يدل عليه ما ورد في مسجد الكوفة ، الظاهر قيام عمارته الاسلامية في موضع ليس فيه آثار المسجدية مع ظهور النصوص في سبق مسجديته وبقائها ( 1 ) . ولا أقل من كونه مقتضى الاستصحاب ، كما أشار إليه في الخلاف في رد ما حكاه عن محمد بن الحسن من عوده بخرابه وخراب القرية أو المحلة إلى ملك الواقف ، قياسا على الكفن حيث يعود إلى ملك الوارث إذا ذهب السيل بالميت أو أكله السبع .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 44 من أحكام المساجد في كتاب الصلاة .