السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الاشكال في حرمة قراءة العزائم في الجملة ، وقد ادعى
الاجماع عليها في الغنية والمعتبر والمنتهى والروض ومحكي الذكرى والسرائر
وشرح الموجز وأحكام الراوندي وغيرها ، وفي التذكرة أن عليه اجماع أهل
البيت عليهم السلام .
ويقتضيه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - : " قلت له : الحائض
والجنب ، هل يقرآن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ، ويذكران الله على
كل حال " ( 1 ) .
وحديث محمد بن مسلم - الذي لا يبعد صحته - : " قال أبو جعفر عليه السلام : الجنب
والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا
السجد ة " ( 2 ) .
وفي المعتبر : " يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور
العزائم الأربع . . . روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن
أبي عبد الله عليه السلام " ( 3 ) .
وفي الرضوي : " ولا بأس بذكر الله وأنت جنب ، إلا العزائم التي تسجد فيها ،
وهي : ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة إقرأ باسم ربك " ( 4 ) .
ودعوى : عدم صراحة الأولين في التحريم ، لامكان كون الاستثناء فيهما من
الاستحباب لا من الجواز ، كما في المستند .
مدفوعة بكناية ظهورهما في ذلك ، لظهور المستثنى منه في أصل الجواز
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 4 .
( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 7 .
( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الجنابة حديث : 11 . والمعتبر ص : 49 .
( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام الجنابة حديث : 1 .