تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الاشكال في حرمة قراءة العزائم في الجملة ، وقد ادعى الاجماع عليها في الغنية والمعتبر والمنتهى والروض ومحكي الذكرى والسرائر وشرح الموجز وأحكام الراوندي وغيرها ، وفي التذكرة أن عليه اجماع أهل البيت عليهم السلام . ويقتضيه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - : " قلت له : الحائض والجنب ، هل يقرآن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ، ويذكران الله على كل حال " ( 1 ) . وحديث محمد بن مسلم - الذي لا يبعد صحته - : " قال أبو جعفر عليه السلام : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجد ة " ( 2 ) . وفي المعتبر : " يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع . . . روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام " ( 3 ) . وفي الرضوي : " ولا بأس بذكر الله وأنت جنب ، إلا العزائم التي تسجد فيها ، وهي : ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة إقرأ باسم ربك " ( 4 ) . ودعوى : عدم صراحة الأولين في التحريم ، لامكان كون الاستثناء فيهما من الاستحباب لا من الجواز ، كما في المستند . مدفوعة بكناية ظهورهما في ذلك ، لظهور المستثنى منه في أصل الجواز
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 7 . ( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الجنابة حديث : 11 . والمعتبر ص : 49 . ( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام الجنابة حديث : 1 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 420 | السيد محمد سعيد الحكيم