تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ومن خارجها ( 1 ) .
والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الأحكام المذكورة ( 2 ) .
شرح
بخلافه ، وإرادة جواز الدخول للأخذ دون الوضع ، فلا يدلان على حرمة الوضع بنفسه حال الاجتياز أو حال الدخول لأخذ شئ أو من الخارج ، بل مرسل علي بن إبراهيم المتقدم صريح فيه في الجملة ، وإن سبق عدم صلوحه للاستدلال . ومنه يظهر اندفاع ما أورده في الروض من أن لازمه عدم الفائدة لذكر الوضع ، إذ يكفي في الفائدة له بيان عدم الاستثناء من عموم الحرمة لأجله كالأخذ . وأشكل من ذلك ما في العروة الوثقى من التفكيك بين الأخذ والوضع ، حيث حكم بجواز الدخول للأخذ ، وبعدم جواز الوضع مطلقا ولو حال الاجتياز ، ولا مجال له مع المقابلة بينهما في دليل واحد . اللهم إلا أن يكون موضوع التحليل والتحريم بنظره هو الأخذ والوضع بنفسيهما مع استفاده تحليل الدخول للأخذ من دليل حليته تبعا ، لتعذر حمله عرفا على الأخذ غير المستلزم للدخول والمكث ، كما سبق ، فراجع . ( 1 ) الكلام فيه هو الكلام في سابقه ، إلا أنه في المستند مع تصريحه بحرمة الوضع ولو من غير دخول قال : " وأما الطرح فيه من الخارج فلا بأس به ، لعدم ثبوت صدق الوضع عليه ، ولو صدق فالشهرة الجابرة فيه غير معلومة " ، وهو كما ترى ، لتدافع كلامه ، ولصدق الوضع ، وعدم الحاجة للانجبار بالشهرة مع صحة السند وعدم الاعراض الموهن . ( 2 ) كما مال إليه في الحدائق ، وقواه في الجواهر ، وحكي عن جملة من المتأخرين ، منهم الشهيدان ، بل عن الذكرى أنه حكاه عن المفيد في الغرية وابن الجنيد ، واستحسنه . لكن لم يشر في الذكرى لذلك في أحكام الجنب عند التعرض لحرمة المكث