تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ( 1 ) ،
شرح
مع الاشتراك إلا بالقصد . وكذا الحال في اسم الله . وأما لفظ الجلالة ، فلا اشتراك فيه ، لعدم بناء أحد على التسمية به ، بل لا يبعد بناؤهم على حرمته . نعم ، قد يجري ذلك في الأسماء المضافة له ، كعبد الله ، على ما سبق الكلام في غايات الوضوء ، ولو تم قد يتجه البناء عليه فيما يضاف لأسمائهم عليهم السلام . ( 1 ) اختلفت عباراتهم في بيان موضوع الحكم ، حيث عبر عنه . . تارة : بالاتيان ، كما في المقنع . وأخرى : بالقرب ، كما في المقنعة . وثالثة : باللبث ، كما في الخلاف والتحرير واللمعة ومبحث أحكام الجنب من المنتهى والارشاد والمسالك ، وعن نهاية الإحكام والألفية والكفاية وغيرها . ورابعة : بالاستيطان ، كما في التذكرة والمختلف وعن المهذب البارع والمقتصر وشرح الموجز . وخامسة : بالجلوس ، كما في مبحث أحكام الجنب من الشرائع والقواعد ، وعن السرائر . وسادسة : بالدخول ، كما في الفقيه والهداية والمبسوط والنهاية والغنية والوسيلة وإشارة السبق والنافع والمعتبر ومبحث ما يجب له الغسل من الشرائع والقواعد والارشاد والمنتهى والمسالك وعن غيرها . والظاهر رجوع الكل لأمر واحد ، كما يناسبه عدم تنبيه كثير منهم على الفرق بين العناوين المذكورة ، وظهور حال من نبه له في المفروغية عن الاتفاق في الفتوى وأن القصور في التعبير لا غير ، واختلاف التعبير من الشخص الواحد ، وفي الكتاب الواحد ، واستدلالهم بما لا يتضمن عبارة الفتوى ، وغير ذلك مما يظهر بسبر كلماتهم ، وملاحظة المناسبات الارتكازية الصالحة للقرينية عليها .