تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
والجامع وأحكام الراوندي والذكرى ، بل سائر كتب الشهيدين والمحقق الثاني ، بل حكاه في كشف اللثام عن المقنع ، وفي المعتبر والمنتهى وغيرهما عن المفيد ، لكن لم أجده في المقنع والمقنعة ، وفي الروضة أنه المشهور ، ونسبه إلى الأصحاب في محكي الجعفرية ، وإلى أكثرهم تارة وإلى كبرائهم أخرى في جامع المقاصد ، بل ادعى في الغنية الاجماع عليه . وبه استدل في الجواهر ، كما استدل غير واحد بمناسبته للتعظيم . لكن لا مجال لدعوى الاجماع ، فضلا عن الاستدلال به ، مع ظهور الخلاف ممن يأتي . ومناسبته للتعظيم لا تنهض بإثبات التحريم ، كما سبق نظيره . ومن ثم لم يحكم به في المعتبر والمنتهى والتحرير ، وهو ظاهر كشف اللثام وغير واحد ممن لم يتعرض له في أحكام الجنب واقتصر على مس الكتاب - كمن سبق - أو على إضافة اسم الله تعالى إليه ، كما في المقنعة والنهاية والمراسم والشرائع ، وقد يظهر من الروض التوقف في دليله . بل في صلوح التعظيم لاثبات الكراهة إشكال ، وإن رجحه في المعتبر والمنتهى والتحرير وظاهر كشف اللثام . هذا ، وفي مفتاح الكرامة : " وكذا اسم الزهراء عليها الصلاة والسلام ، لأنها كالأنبياء والأئمة عليهم السلام وقد صرح بذلك بعض الأصحاب كصاحب الروض . وما ذكره هو المناسب للاستدلال بالتعظيم ، لكن لم أجده في الروض . ثم إنه قيد الحكم في الروضة بما إذا قصد بالاسم أحدهم عليهم السلام . وفي الجواهر : أنه الأولى ، فلا يجري بالنسبة لأسماء الناس وإن قصد بها التشرف . مع احتمال التعميم - كما يقتضيه إطلاق الباقين - وجعله كاسم الله . انتهى . لكن التعميم بعيد جدا . والظاهر قصور إطلاقهم عنه ، لظهور الإضافة في الاختصاص ، ولا مصحح له