وإلا كفى إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة ( 1 ) ، جهرا إن كانتا
شرح
وهو لا ينافي ما اخترناه في محله من رجوع هذه القاعدة وقاعدتي الفراغ
والتجاوز لقاعدة واحدة وأن اختلافها في التطبيق " إذ لا مانع من تقدم أحد تطبيقي
القاعدة الواحدة على الآخر وحكومته عليه ، كما في حكومة أحد الاستصحابين
على الآخر .
هذا ، وقد يستدل للتفصيل المذكور أيضا بأن القضاء تكليف جديد ،
والأصل البراءة منه ، بخلاف الأداء ، حيث تجري فيه قاعدة الاشتغال . ويظهر
ضعفه مما تقدم في المسألة الواحدة والثمانين أيضا .
( 1 ) كما في المعتبر والشرائع والمنتهى والقواعد وغيرها ، على اختلاف
الفروع التي ذكروها ، المتشابهة في فرض العلم ببطلان صلاة مرددة بين متفقتين في
العدد . ونسبه في جامع المقاصد لأكثر الأصحاب ، وفي المدارك لمعظمهم ، وفي
الجواهر : " كما هو الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر " .
لمطابقته للقاعدة الأولية المقتضية للاجتزاء بتحصيل الواجب .
والتردد في عنوان المأتي به مع قصده إجمالا غير قادح ، للأصل ، بل
الاطلاق ، بل هو أولى عندهم من التردد في الامتثال بكل طرف ، الحاصل مع
التكرار .
مضافا إلى موثق علي بن أسباط ، أو صحيحه ، عن غير واحد من أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة
هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا " ( 1 ) .
ونحوه مرفوع الحسين بن سعيد ، وزاد : " فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء
فقد صلى أربعا ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 2 .