تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وإلا كفى إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة ( 1 ) ، جهرا إن كانتا
شرح
وهو لا ينافي ما اخترناه في محله من رجوع هذه القاعدة وقاعدتي الفراغ والتجاوز لقاعدة واحدة وأن اختلافها في التطبيق " إذ لا مانع من تقدم أحد تطبيقي القاعدة الواحدة على الآخر وحكومته عليه ، كما في حكومة أحد الاستصحابين على الآخر . هذا ، وقد يستدل للتفصيل المذكور أيضا بأن القضاء تكليف جديد ، والأصل البراءة منه ، بخلاف الأداء ، حيث تجري فيه قاعدة الاشتغال . ويظهر ضعفه مما تقدم في المسألة الواحدة والثمانين أيضا . ( 1 ) كما في المعتبر والشرائع والمنتهى والقواعد وغيرها ، على اختلاف الفروع التي ذكروها ، المتشابهة في فرض العلم ببطلان صلاة مرددة بين متفقتين في العدد . ونسبه في جامع المقاصد لأكثر الأصحاب ، وفي المدارك لمعظمهم ، وفي الجواهر : " كما هو الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر " . لمطابقته للقاعدة الأولية المقتضية للاجتزاء بتحصيل الواجب . والتردد في عنوان المأتي به مع قصده إجمالا غير قادح ، للأصل ، بل الاطلاق ، بل هو أولى عندهم من التردد في الامتثال بكل طرف ، الحاصل مع التكرار . مضافا إلى موثق علي بن أسباط ، أو صحيحه ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا " ( 1 ) . ونحوه مرفوع الحسين بن سعيد ، وزاد : " فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 2 .