تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
والعاقل والمجنون ( 1 ) ، والقاصد وغيره ( 2 ) ،
بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا ( 3 ) ،
شرح
والتسعين المتعلقة بمس المحدث للكتاب ، ويأتي في المسألة الثالثة عشرة ما ينفع في المقام . نعم ، لا تصح منه الصلاة ، لاطلاق دليل شرطية الطهارة فيها . وأما تأثير الغسل في رفع ذلك ، فهو موقوف على شرعية الغسل له - كما هو الظاهر - أما لو كان تمرينيا - كما في جامع المقاصد - فلا مجال له . وأشكل منه ما ذكره من وجوب إعادته عليه بعد البلوغ ، إذ مع بطلانه لا يترتب الأثر عليه ، ومع صحته لا وجه لإعادته . ( 1 ) كما هو ظاهر إطلاق الأصحاب ، ونفى شيخنا الأعظم قدس سره الخلاف فيه . ويقتضيه إطلاق النصوص ، بناء على ما سبق في تقريب شموله لغير المكلف ، كما سبق قرب كون منشأ التوقف فيه عن التذكرة والتحرير والذكرى والدروس والذخيرة احتمال مانعية رفع القلم من شمول الاطلاق ، وقد سبق ضعفه . ( 2 ) الكلام فيه كما في سابقه ، وانصراف الاطلاق للقاصد بدوي لا يعتد به . مع أنه مختص بما تضمن التعبير بالادخال والايلاج ، دون ما تضمن التعبير بالتقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ونحوهما . ( 3 ) فقد استظهر في الخلاف وجوب الغسل على الرجل بوطء الميتة ، وجعله الأصح في جامع المقاصد ، وبه صرح في المبسوط والوسيلة والشرائع والمنتهى والمختلف والدروس والروض والروضة ، وهو ظاهر المعتبر وكشف اللثام والمحكي عن السرائر والجامع والذكرى والدروس ، وظاهر كشف اللثام أنه المشهور ، بل نفى الخلاف فيه شيخنا الأعظم وادعى الاجماع عليه في الرياض ، بل ربما استظهر دعوى الاجماع من الاقتصار في نسبة الخلاف على أبي حنيفة في