والعاقل والمجنون ( 1 ) ، والقاصد وغيره ( 2 ) ،
بل الظاهر ثبوت الجنابة
للحي إذا كان أحدهما ميتا ( 3 ) ،
شرح
والتسعين المتعلقة بمس المحدث للكتاب ، ويأتي في المسألة الثالثة عشرة ما ينفع
في المقام .
نعم ، لا تصح منه الصلاة ، لاطلاق دليل شرطية الطهارة فيها .
وأما تأثير الغسل في رفع ذلك ، فهو موقوف على شرعية الغسل له - كما هو
الظاهر - أما لو كان تمرينيا - كما في جامع المقاصد - فلا مجال له .
وأشكل منه ما ذكره من وجوب إعادته عليه بعد البلوغ ، إذ مع بطلانه لا يترتب
الأثر عليه ، ومع صحته لا وجه لإعادته .
( 1 ) كما هو ظاهر إطلاق الأصحاب ، ونفى شيخنا الأعظم قدس سره الخلاف فيه .
ويقتضيه إطلاق النصوص ، بناء على ما سبق في تقريب شموله لغير
المكلف ، كما سبق قرب كون منشأ التوقف فيه عن التذكرة والتحرير والذكرى
والدروس والذخيرة احتمال مانعية رفع القلم من شمول الاطلاق ، وقد سبق
ضعفه .
( 2 ) الكلام فيه كما في سابقه ، وانصراف الاطلاق للقاصد بدوي لا يعتد به .
مع أنه مختص بما تضمن التعبير بالادخال والايلاج ، دون ما تضمن التعبير
بالتقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ونحوهما .
( 3 ) فقد استظهر في الخلاف وجوب الغسل على الرجل بوطء الميتة ،
وجعله الأصح في جامع المقاصد ، وبه صرح في المبسوط والوسيلة والشرائع
والمنتهى والمختلف والدروس والروض والروضة ، وهو ظاهر المعتبر وكشف
اللثام والمحكي عن السرائر والجامع والذكرى والدروس ، وظاهر كشف اللثام أنه
المشهور ، بل نفى الخلاف فيه شيخنا الأعظم وادعى الاجماع عليه في الرياض ، بل
ربما استظهر دعوى الاجماع من الاقتصار في نسبة الخلاف على أبي حنيفة في