تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
بخروجه خارج الجسد .الخامس : قال في المدارك : " ولا فرق في وجوب الغسل بالانزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء الاسلام " ، وذلك هو الظاهر من معقد إجماع المسلمين المدعى في المعتبر والمنتهى ، كما أنه مقتضى إطلاق معقد الاجماع في غيرهما . وتقتضيه النصوص الكثيرة ، كصحيح محمد بن إسماعيل : " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ، هل عليها غسل ؟ قال : نعم " ( 1 ) . وموثق معاوية بن حكيم : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة ، جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإن عليها الغسل " ( 2 ) ، وغيرهما . لكن قال في المقنع : " وإن احتلمت المرأة فأنزلت ، فليس عليها غسل ، وروي أن عليها الغسل إذا أنزلت ، فإن لم تنزل فليس عليها شئ " . ويقتضيه صحيح عمر بن يزيد : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شئ فلتغسله فليس عليها شئ إلا أن يدخله ، قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل " ( 3 ) . وصحيحه الآخر : " اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل " ( 4 ) . وصحيح ابن أذينة : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 14 . ( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 18 . ( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 20 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 310 | السيد محمد سعيد الحكيم