شرح
بخروجه خارج الجسد .الخامس : قال في المدارك : " ولا فرق في وجوب الغسل بالانزال بين الرجل
والمرأة بإجماع علماء الاسلام " ، وذلك هو الظاهر من معقد إجماع المسلمين
المدعى في المعتبر والمنتهى ، كما أنه مقتضى إطلاق معقد الاجماع في غيرهما .
وتقتضيه النصوص الكثيرة ، كصحيح محمد بن إسماعيل : " سألت
الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ، هل عليها غسل ؟
قال : نعم " ( 1 ) .
وموثق معاوية بن حكيم : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أمنت المرأة والأمة
من شهوة ، جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإن عليها
الغسل " ( 2 ) ، وغيرهما .
لكن قال في المقنع : " وإن احتلمت المرأة فأنزلت ، فليس عليها غسل ، وروي
أن عليها الغسل إذا أنزلت ، فإن لم تنزل فليس عليها شئ " .
ويقتضيه صحيح عمر بن يزيد : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يضع ذكره
على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شئ فلتغسله فليس
عليها شئ إلا أن يدخله ، قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها
الغسل " ( 3 ) .
وصحيحه الآخر : " اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت
فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ،
فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل " ( 4 ) .
وصحيح ابن أذينة : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 3 .
( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 14 .
( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 18 .
( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 20 .