تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
ذيله بأنه " يضعف " مناسبا لوجوب الغسل عليه ، بل الظاهر وروده - كغيره مما ورد في البلل القليل - في فرض الشك في حال البلل ، ليكون التعليل بالضعف مناسبا لاحراز كونه منيا ، بلحاظ أن الضعف قد يوجب خروج المني من دون دفق ، فيكون قليلا ولا تكون القلة أمارة على عدم كونه منيا ، ليخرج بها عن أمارية الاحتلام . أما قلة الخارج من غير المريض ، فهي أمارة على عدم كونه منيا ، لملازمة المني غالبا للدفق المستلزم للكثرة ، كما هو المناسب لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة ، فإنه ربما كان هو الدافق ، لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة ، لمكان مرضك ، ساعة بعد ساعة ، قليلا قليلا ، فاغتسل منه " ( 1 ) ، فالصحيح المذكور على عموم ناقضية المني القليل أدل . على أن الكليني رواه بسند آخر عن معاوية بن عمار بحذف قوله : " قليلا " وقوله : " فإنه يضف " ، فيخرج عن محل الكلام . هذا ، ويدل على عموم ناقضية المني القليل ما ورد من وجوب الغسل من البلل المشتبه الخارج قبل البول ( 2 ) ، لغلبة قلته ، فلو لم يجب الغل واقعا من المني القليل لم يجب ظاهرا من البلل المشتبه به . الثاني : المصرح به في كلام جملة من الأصحاب تحقق الجنابة بخروج المني من دون شهوة ، وهو مقتضى إطلاق بعض معاقد الاجماعات المتقدمة ، وصريح جملة منها ، كإجماع الخلاف والغنية والمنتهى وكشف اللثام ومحكي التذكرة والذكرى . ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق جملة من النصوص - ما ورد في البلل المشتبه ( 3 ) ، لغلبة خروجه من دون شهوة وما ورد فيمن يجد بثوبه منيا ولم يكن رأى في
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 5 . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة . ( 3 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب الجنابة .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 307 | السيد محمد سعيد الحكيم