تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
منامه أنه احتلم ( 1 ) . نعم ، قد ينافيه صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ، فما عليه ؟ قال : إذا جاء الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " ( 2 ) . لكن لا مجال للخروج به عما تقدم ، ولا سيما مع موافقته للمحكي عن أبي حنيفة ومالك وأحمد . وقد حمله في التهذيب والاستبصار على صورة اشتباه حال الخارج ، وعن المنتقى : " إن التصريح بكون الخارج منيا بناه السائل على الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم دافعا للوهم " . لكنه خلاف ظاهر السؤال جدا . نعم ، يقرب حمله على اشتباه حال الخارج - مضافا إلى استبعاد جهل مثل علي بن جعفر بحكم المني - روايته في كتاب علي بن جعفر ومحكي قرب الإسناد بإبدال " المني " ب‍ " الشئ " ، كما قد يناسبه قوله في الجواب : " وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة . . " ، لظهوره في سوق الفترة والشهوة وصفا للشئ الناقض لا شرطا في ناقضيته . هذا ، وقد تظافرت النصوص بإناطة جنابة المرأة بخروج مائها عن شهوة ( 3 ) ويأتي الكلام فيه في الأمر الخامس إن شاء الله تعالى . الثالث : ذكر في المقنعة والمبسوط والنهاية والمراسم أن سبب الجنابة خروج الماء الدافق ، وحكي ذلك عن المرتضى وأبي الصلاح وغيرهما . وقد يظهر من ذلك اعتبار الدفق في تحقق الجنابة . لكن في محكي السرائر أن التقييد في كلماتهم بالدفق مبني على غلبة اتصافه به .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 10 من أبواب الجنابة . ( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 1 . ( 3 ) راجع الوسائل باب : 7 من أبواب الجابة .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 308 | السيد محمد سعيد الحكيم