شرح
منامه أنه احتلم ( 1 ) .
نعم ، قد ينافيه صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " سألته عن الرجل يلعب
مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ، فما عليه ؟ قال : إذا جاء الشهوة ودفع وفتر
لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " ( 2 ) .
لكن لا مجال للخروج به عما تقدم ، ولا سيما مع موافقته للمحكي عن أبي
حنيفة ومالك وأحمد .
وقد حمله في التهذيب والاستبصار على صورة اشتباه حال الخارج ، وعن
المنتقى : " إن التصريح بكون الخارج منيا بناه السائل على الظن فجاء الجواب مفصلا
للحكم دافعا للوهم " . لكنه خلاف ظاهر السؤال جدا .
نعم ، يقرب حمله على اشتباه حال الخارج - مضافا إلى استبعاد جهل مثل
علي بن جعفر بحكم المني - روايته في كتاب علي بن جعفر ومحكي قرب الإسناد
بإبدال " المني " ب " الشئ " ، كما قد يناسبه قوله في الجواب : " وإن كان إنما هو شئ لم
يجد له فترة ولا شهوة . . " ، لظهوره في سوق الفترة والشهوة وصفا للشئ الناقض لا
شرطا في ناقضيته .
هذا ، وقد تظافرت النصوص بإناطة جنابة المرأة بخروج مائها عن شهوة ( 3 )
ويأتي الكلام فيه في الأمر الخامس إن شاء الله تعالى .
الثالث : ذكر في المقنعة والمبسوط والنهاية والمراسم أن سبب الجنابة خروج
الماء الدافق ، وحكي ذلك عن المرتضى وأبي الصلاح وغيرهما . وقد يظهر من ذلك
اعتبار الدفق في تحقق الجنابة .
لكن في محكي السرائر أن التقييد في كلماتهم بالدفق مبني على غلبة
اتصافه به .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 10 من أبواب الجنابة .
( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 1 .
( 3 ) راجع الوسائل باب : 7 من أبواب الجابة .