تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وغسل ( 1 ) اليدين ( 2 )
شرح
ويأتي حديث وضوء أمير المؤمنين عليه السلام عند التعرض لأدعية أجزاء الوضوء إن شاء الله تعالى . ( 1 ) كما صرح به جمع كثير من القدماء والمتأخرين ، بل في الخلاف والغنية والمعتبر دعوى الاجماع عليه . وتقتضيه جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي ( عن أبي عبد الله عليه السلام : سئل كم . كافي ) : " سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى ( يده . في ) قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ( الغائط . في ) وثلاث من الجنابة " ( 1 ) ، وصحيح عبد الكريم : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، حتى يغسلها . قلت : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، لأنه لا يدري حيث باتت يده ، فليغسلها " ( 2 ) ، وغيرهما . وهي محمولة على الاستحباب أو كراهة ترك غسل اليد ، لتسالم الأصحاب على عدم الوجوب ، وللنصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " ثم غمس فيه كفه اليمنى ، ثم قال : هكذا إذا كانت الكف طاهرة " ( 3 ) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : " سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنبا " ( 4 ) ، وغيرهما . ( 2 ) كما هو المصرح به في كلام الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم . ويقتضيه - مضافا إلى تثنية اليدين في غير واحد من نصوص الجنابة ( 5 ) -
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوضوء حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 2 . ( 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( 5 ) راجع الوسائل باب : 26 ، 44 من أبواب الجنابة .