تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
الله . . . " ( 1 ) . ولا إشكال في شمول ما عدا الأول للتسمية في الأثناء ، بل لا يبعد شمول الأول لها ، ومعه لا مجال لما سبق من المنتهى ، ولا سيما مع ما ورد في آداب المائدة من مشروعية تدارك التسمية في الأثناء ( 2 ) ، وهو المناسب للارتكاز هنا . نعم ، تضمن غير واحد من النصوص التسمية حين وضع اليد في الماء عند الاستنجاء مقدمة للوضوء ( 3 ) ، وعند الوضوء ( 4 ) ، وبعد المشروع في غسل الوجه ( 5 ) وفي أول الوضوء ( 6 ) ، بل في حديث الأربعمائة : " لا يتوضأ الرجل حتى يسمي ، يقول قبل أن يمس الماء : بسم الله وبالله . . . " ( 7 ) . إلا أنها لا تنافي الاطلاق المتقدم ، بل تحمل على الفضل ، كما هو المناسب للارتكاز ، ولما تضمن أن من لم يسم على عمله كان للشيطان فيه شرك ( 8 ) ، لأن حجز التسمية للشيطان عن الاشتراك في العمل إنما يكون من حين وجودها لا قبله ، فإذا وقعت في الأثناء كان شريكا في أول العمل ، فلاحظ . الثاني : أن مقتضى إطلاق ذكر اسم الله تعالى في الوضوء الذي تضمنه غير واحد من النصوص الاكتفاء بذكر أحد أسمائه تعالى ولو مفردا ، وإن لم يبعد انصرافه لخصوص ذكره في جملة تناسب تعظيمه ، كالاستعانة به والثناء عليه وتمجيده .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الوضوء حديث : 4 ، 8 . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 56 ، 58 من أبواب آداب المائدة . ( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 12 ، وباب : 26 من الأبواب المذكورة حديث : 2 . ( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 2 . ( 6 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 21 . ( 7 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الوضوء حديث : 10 . ( 8 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الوضوء حديث : 2 ، 13 .