تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
توض . فقلت : جعلت فداك أنا على وضوء . فقال : وإن كنت على وضوء ، إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر " ( 1 ) وخبر أبي قتادة عن الرضا عليه السلام : " تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله " ( 2 ) . ومرسل الفقيه " وكان النبي صلى الله عليه وآله يجدد الوضوء لكل فريضة وكل صلاة " ( 3 ) وغيرها . ومقتضى إطلاق الأولين وغيرهما عموم مشروعية التجديد للصلاة وغيرها ، كما هو صريح بعضهم ومقتضى إطلاق آخرين ، بل الأكثر على ما حكي . وما في مفتاح الكرامة من احتمال كون مراد من أطلق التقييد بالصلاة ، غير ظاهر ، بل ظاهرهم - كإطلاق النصوص - مشروعيته في كل مورد يشرع فيه الوضوء ولو للكون على الطهارة . نعم ، اقتصر في المنتهى والمفاتيح على التجديد للصلاة ، وزاد في محكي التذكرة سجود الشكر والتلاوة ، وأنكرهما عليه في محكي الذكرى ، واحتمل شرعيته للطواف ، وفي مفتاح الكرامة أنه لا يبعد عدم استحبابه لنفسه ، بل للعبادة . لكن الجميع لا وجه له مع الاطلاق المذكور ومجرد اختصاص بعض النصوص بالتجديد للصلاة لا ينافيه ، ليلزم تنزيله عليه ، غايته البناء على تأكده للصلاة ، ولا سيما الغداة والمغرب والعشاء - كما في الجواهر - لاشعار النصوص المتقدمة بخصوصيتها في الحث عليه . فلاحظ . كما أن مقتضى إطلاق أكثر النصوص المتقدمة وغيرها عدم اعتبار فاصل
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الوضوء حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الوضوء حديث : 6 . ( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الوضوء حديث : 9 .