تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
من أدخل الميت القبر عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء " ( 1 ) . وكما يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على الاستحباب ، يمكن بحمل الوضوء فيه على الغسل للتنظيف من التراب . لكن لا يبعد أولوية الأول ، لظهور الثاني في أن الغسل للتنظيف راجع لرغبة المكلف ، لا مستحب شرعا ، فلا يناسب الأمر بالوضوء في الأول . فلاحظ . ومنها : معاودة الجماع . خصوصا مع تتعدد الموطوءة ، بل في المبسوط نفى فيه الخلاف حينئذ . ففي خبر الوشاء : " قال فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحب أن تسأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك . قال الوشاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله ، فقال : كان أبو عبد الله إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة " ( 2 ) . وفي مرسل عثمان بن عيسى ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ " ( 4 ) . وربما يجمع بينهما بحمل المرسل على التأكد في فرض تعدد الموطوءة . هذا ، وفي المنتهى وعن غير واحد استحباب الوضوء للمحتلم إذا أراد الجماع ، وفي المدارك وعن الذكرى أنه مروي ولعله راجع لما في النهاية وعن الوسيلة والشرائع والنافع والقواعد وعن المهذب وغيره من كراهة الجماع له قبل الغسل والوضوء .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب الدفن حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الوضوء حديث : 2 . ( 3 ) كذا في الوسائل عن التهذيب لكن الموجود في التهذيب والحدائق والجواهر ومحكي الوافي أنه مرسل ابن أبي نجران . ( 4 ) الوسائل باب : 155 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 1 .