شرح
من أدخل الميت القبر عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن
شاء " ( 1 ) .
وكما يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على الاستحباب ، يمكن بحمل
الوضوء فيه على الغسل للتنظيف من التراب .
لكن لا يبعد أولوية الأول ، لظهور الثاني في أن الغسل للتنظيف راجع لرغبة
المكلف ، لا مستحب شرعا ، فلا يناسب الأمر بالوضوء في الأول . فلاحظ .
ومنها : معاودة الجماع . خصوصا مع تتعدد الموطوءة ، بل في المبسوط نفى
فيه الخلاف حينئذ .
ففي خبر الوشاء : " قال فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن
يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحب أن تسأل أبا الحسن عليه السلام عن
ذلك . قال الوشاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله ، فقال : كان أبو
عبد الله إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ
للصلاة " ( 2 ) .
وفي مرسل عثمان بن عيسى ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إذا أتى الرجل
جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ " ( 4 ) . وربما يجمع بينهما بحمل المرسل على
التأكد في فرض تعدد الموطوءة .
هذا ، وفي المنتهى وعن غير واحد استحباب الوضوء للمحتلم إذا أراد
الجماع ، وفي المدارك وعن الذكرى أنه مروي ولعله راجع لما في النهاية وعن
الوسيلة والشرائع والنافع والقواعد وعن المهذب وغيره من كراهة الجماع له قبل
الغسل والوضوء .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب الدفن حديث : 2 .
( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الوضوء حديث : 2 .
( 3 ) كذا في الوسائل عن التهذيب لكن الموجود في التهذيب والحدائق والجواهر ومحكي الوافي أنه
مرسل ابن أبي نجران .
( 4 ) الوسائل باب : 155 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 1 .