تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
هذا ، والعمل على الاستحباب - لو تم - إنما يكون بقراءة آية السجدة عن طهارة ، وعدم الحدث بعدها قبل السجود ، لا بالوضوء بعد قراءتها قبل السجود ، لاخلاله بالفورية المعتبرة عندهم . ومنها : جلوس القاضي في مجلس القضاء ، كما عن النزهة ، وصرح في كشف اللثام والحدائق بعدم العثور على نص فيه بخصوصه . ومنها : تكفين الميت لمن غسله ، كما ذكره غير واحد من القدماء والمتأخرين مخيرين بينه وبين الغسل . ولم يتضح مستنده - كما اعترف به غير واحد - سواء أريد به تقديم ما يجب بالمس - اللازم من التغسيل غالبا - من وضوء وغسل على التكفين ، أم مشروعية وضوء وغسل آخر له . وإنما علل في بعض كلماتهم بوجوه استحسانية تقصر عن إفادة المطلوب ، ولا سيما مع التصريح في غير واحد من النصوص بتأخير غسل المس والأمر بغسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ، كما في موثق عمار ( 1 ) ، أو بغسل اليدين إلى المنكبين ، كما في صحيحي يعقوب بن يقطين ( 2 ) ومحمد بن مسلم ( 3 ) . فراجع . ومنها : دفن الميت ، كما صرح به بعضهم . بل في المدارك أنه مروي . وكأنه لخبر الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه قال : " توضأ إذا أدخلت الميت القبر " ( 4 ) . لكنه غير ظاهر في استحباب الوضوء قبل الدفن بل بعده ، كما يظهر من الوسائل . نعم ، في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث : " قلت له :
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 10 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 7 . ( ح الوسائل باب : 35 من أبواب التكفين حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الدفن حديث : 7 .