تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
الأماكن الشريفة غير المنتسبة له تعالى . نعم ، لزيارة المعصومين عليهم السلام ونحوهم آداب خاصة مروية مذكورة في كتب المزار قد يستفاد من بعضها استحباب الطهارة لا مجال لإطالة الكلام فيها ، بل قد يستفاد استحباب الوضوء من الأمر في بعض النصوص بالغسل بالأولوية . كما أنه ذكر غير واحد وحكي عن جماعة استحباب الطهارة لزيارة قبور المؤمنين . ويستفاد مما في المدارك وعن الذكرى ومحكي الدلائل أنه مروي . لكن في الحدائق بعد أن نسب عد زيارة المقابر للمشهور ، قال : " ولم أقف بعد الفحص على مستنده " . ومنها : الدعاء ، كما نسب للمشهور ، وظاهر العروة الوثقى استفادته مما تضمن الوضوء لطلب الحاجة ، بحمل طلب الحاجة عليه . وهو مخالف للظاهر جدا . بل طلب الحاجة ظاهر في السعي الخارجي لتحصيلها . مع أنه لا ينهض باستحباب الوضوء ، لما تقدم . نعم ، ربما يستفاد من بعض نصوص الدعاء ، وهو محتاج لنحو من التتبع لا يسعه المقام . ومنها : تغسيل الجنب للميت ، وجماع المغسل للميت قبل أن يغتسل ، ففي صحيح شهاب بن عبد ربه " سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الجنب أيغسل الميت ؟ ومن غسل الميت أيأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال : هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما ، ( 1 ) . ومنها : ورود المسافر على أهله ، فيستحب قبله ، كما ذكره في الحدائق ، قال : " لما رواه الصدوق في المقنع ، قال : وروي عن الصادق عليه السلام قال : من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء ورأي ما يكره فلا يلومن إلا نفسه " ، ونقل
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب غسل الميت حديث : 10 .