تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ولطلب الحاجة ( 1 ) ،
شرح
صحيح معاوية بن عمار : " قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس أن يقتضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل " ( 1 ) وخبر يحيى الأزرق : " قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل سعى بين الصفا والمروة ، فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء . فقال : لا بأس . ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي " ( 2 ) وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح إلا على وضوء " ( 3 ) وما ورد في السعي والرمي ( 4 ) . فراجع . ( 1 ) كما صرح به غير واحد . ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : " سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه " ( 5 ) . ومرسل الصدوق : قال الصادق عليه السلام : " إني لأعجب مما يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته " ( 6 ) . وعن بعض المتأخرين طعن الاستدلال بذلك بأنه إنما يدل على عدم قضاء الحاجة بدون الوضوء ، لا استحبابه له . ودفعه في الحدائق وغيرها بأن الظاهر من ذلك الحث عليه شرعا ، نظير ما ورد في التحنك من بيان فوائده ، حيث يستفاد منه حث الشارع عليه واستحبابه . لكن لا يخفى أن التنبيه على الأثر الوضعي للشئ إنما يكشف عن الأمر
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الطواف حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب السعي حديث : 6 . ( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب السعي حديث : 8 . ( 4 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب السعي وباب : 2 من أبواب رمي جمرة العقبة . ( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( 6 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الوضوء حديث : 2 .