وغيرهما من الشرائط ( 1 ) ،
وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء
قبل الفراغ منه ( 2 ) ،
شرح
والصلاة " ( 1 ) ، كما هو المناسب لفرض إعادة الوضوء فيه .
نعم ، المعيار في الموالاة في سائر الأعضاء على جفاف تمام أعضاء
الوضوء .
أما في نسيان المسح فيكفي فيها بقاء البلل في مسترسل اللحية الخارج عن
الحد ، مع عدم وجوب غسل باطنها في الحد فضلا عن خارجه ، كما تقدم .
( 1 ) لعموم أدلتها الشامل لحال النسيان .
( 2 ) كما هو المصرح به في جملة من كتب الأصحاب القدماء منهم
والمتأخرين ، كالهداية والفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والتهذيب والغنية
والمراسم وإشارة السبق والوسيلة والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والقواعد
والارشاد واللمعتين والروض ، وظاهر الكليني في الكافي ، وعن المهذب والسرائر
والجامع والكافي لأبي الصلاح والدروس والذكرى وغيرها .
ونسبه في الرياض لظاهر الأصحاب ، واستظهر في الحدائق عدم الخلاف
فيه ، وفي كشف اللثام الاجماع عليه ، بل جزم بالأول في المدارك والمفاتيح
ومحكي الذخيرة ، وبالثاني في المستند ومحكي شرحي الدروس والمفاتيح ، بل
في الأخير حكاية دعواه عن جماعة ، وفي مصباح الفقيه دعوى استفاضة نقله .
نعم ، قال الصدوق في المقنع : " وإن شككت بعد ما صليت فلم تدر توضأت
أم لا ، فلا تعد الوضوء ولا الصلاة . ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى
فامض ولا تلتفت إلى الشك " . إطلاق ذيله ينافي ذلك ، وإن لم يبعد تنزيله على
الشك بعد الانتقال من الوضوء ، تأكيدا لما في الصدر ، ولا سيما بعد ما عرفت منه
ومن غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 5 .