تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
وغيرهما من الشرائط ( 1 ) ،
وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ( 2 ) ،
شرح
والصلاة " ( 1 ) ، كما هو المناسب لفرض إعادة الوضوء فيه . نعم ، المعيار في الموالاة في سائر الأعضاء على جفاف تمام أعضاء الوضوء . أما في نسيان المسح فيكفي فيها بقاء البلل في مسترسل اللحية الخارج عن الحد ، مع عدم وجوب غسل باطنها في الحد فضلا عن خارجه ، كما تقدم . ( 1 ) لعموم أدلتها الشامل لحال النسيان . ( 2 ) كما هو المصرح به في جملة من كتب الأصحاب القدماء منهم والمتأخرين ، كالهداية والفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والتهذيب والغنية والمراسم وإشارة السبق والوسيلة والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والقواعد والارشاد واللمعتين والروض ، وظاهر الكليني في الكافي ، وعن المهذب والسرائر والجامع والكافي لأبي الصلاح والدروس والذكرى وغيرها . ونسبه في الرياض لظاهر الأصحاب ، واستظهر في الحدائق عدم الخلاف فيه ، وفي كشف اللثام الاجماع عليه ، بل جزم بالأول في المدارك والمفاتيح ومحكي الذخيرة ، وبالثاني في المستند ومحكي شرحي الدروس والمفاتيح ، بل في الأخير حكاية دعواه عن جماعة ، وفي مصباح الفقيه دعوى استفاضة نقله . نعم ، قال الصدوق في المقنع : " وإن شككت بعد ما صليت فلم تدر توضأت أم لا ، فلا تعد الوضوء ولا الصلاة . ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك " . إطلاق ذيله ينافي ذلك ، وإن لم يبعد تنزيله على الشك بعد الانتقال من الوضوء ، تأكيدا لما في الصدر ، ولا سيما بعد ما عرفت منه ومن غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 5 .