تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
وبما بعد ه ، مراعيا للترتيب ( 1 ) ، والموالاة ( 2 ) ،
شرح
صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " إن تيقنت أنك لم تتم وضوءك ، فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء " ( 1 ) ، ونحوه غيره . ( 1 ) وهو مذهب أهل البيت ، كما عن الذكرى ، وإجماعي ، كما عن شرح المفاتيح ، وعن التذكرة نفي الخلاف فيه . ويقتضيه - مضافا إلى إطلاقات الترتيب ، المعتضدة بما تضمن وجوب تداركه عند عكسه - غير واحد من النصوص الواردة في ناسي بعض الأعضاء ، ففي موثق زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض ، فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي ، لتمام الوضوء " ( 2 ) ، ونحوه غيره . نعم ، تقدم عند الكلام فيمن عكس الترتيب بعض النصوص الموهمة لخلاف ذلك ، والجواب عنها - كما تقدم هناك أيضا عن ابن الجنيد - سقوط الترتيب لو كان المتروك دون الدرهم ، وتقدم ضعفه . ( 2 ) وهو مذهب أهل البيت ، كما عن الذكرى ، وإجماعي ، كما عن شرح المفاتيح . ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق بعض أدلة الموالاة - صحيح حكم بن حكيم : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي من الوضوء الذراع والرأس . قال : يعيد الوضوء ، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا " ( 3 ) بعد تنزيل الاتباع على ما يساوق عدم الجفاف ، كما سبق عند الكلام في الموالاة . وعليه ينزل موثق سماعة عنه عليه السلام : " قال : من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن " كان عليه إعادة الوضوء
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 4 . ( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الوضوء حديث : 6 .