أسمائه ( 1 ) وصفاته ( 2 ) ، على الأحوط وجوبا . والأقوى عدم إلحاق
أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء - صلوات الله عليهم أجمعين -
به ( 3 ) ، وإن كان أحوط استحبابا ( 4 ) .
شرح
على أنه لو تم فلا مجال للاستدلال بعمومه ، لاستلزامه كثرة التخصيص
المستهجن الموجب لاجماله والاقتصار فيه على المتيقن .
ولعله لهذا ونحوه لم يتعرض له كثير من الأصحاب أو أكثرهم ، بل عن بعض
المتأخرين - كالمحقق الخوانساري - إنكاره .
نعم ، لا مجال للاستدلال على جواز مسه بما دل على جواز مس الدراهم
للجنب ، لما تقدم في مس الكتاب .
هذا ، وقد يستدل للحرمة بصحيح داود بن فرقد الآتي في الفرع التاسع من
الفروع الملحقة منا بهذه المسألة ، المتضمن النهي عن مس الحائض للتعويذ . وهو
لا يخلو عن إشكال .
( 1 ) إما خصوص المختصة به تعالى - كما قيدها بذلك صاحب الجواهر
وشيخنا الأعظم - أو مطلقا - كما هو مقتضى إطلاق غيرهما - مع كون المدار في
النسبة له تعالى على قصد الكاتب ، كما يأتي في المسألة التاسعة والتسعين .
( 2 ) الظاهر أن غير لفظ الجلالة من أسمائه تعالى منتزع من صفاته فيكون
العطف تفسيريا ، وإن كان هو خلاف ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره .
( 3 ) إذ لا دليل على ذلك إلا توهم عموم التعليل في الآية الشريفة ، وقد
سبق ضعفه .
( 4 ) خروجا عن الاحتمال الذي يظهر من الجواهر وشيخنا الأعظم التوقف
لأجله ، وعن كشف الالتباس والموجز وشرحه البناء على مقتضاه ، وإن لم يتعرض
فيها لسيدة النساء عليها السلام ، ولا لمن عدا الأئمة عليهم السلام من الأوصياء ، بل لم يتعرض في
محكي كشف الالتباس لمن عدا النبي صلى الله عليه وآله من الأنبياء عليهم السلام .