تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
أسمائه ( 1 ) وصفاته ( 2 ) ، على الأحوط وجوبا . والأقوى عدم إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء - صلوات الله عليهم أجمعين - به ( 3 ) ، وإن كان أحوط استحبابا ( 4 ) .
شرح
على أنه لو تم فلا مجال للاستدلال بعمومه ، لاستلزامه كثرة التخصيص المستهجن الموجب لاجماله والاقتصار فيه على المتيقن . ولعله لهذا ونحوه لم يتعرض له كثير من الأصحاب أو أكثرهم ، بل عن بعض المتأخرين - كالمحقق الخوانساري - إنكاره . نعم ، لا مجال للاستدلال على جواز مسه بما دل على جواز مس الدراهم للجنب ، لما تقدم في مس الكتاب . هذا ، وقد يستدل للحرمة بصحيح داود بن فرقد الآتي في الفرع التاسع من الفروع الملحقة منا بهذه المسألة ، المتضمن النهي عن مس الحائض للتعويذ . وهو لا يخلو عن إشكال . ( 1 ) إما خصوص المختصة به تعالى - كما قيدها بذلك صاحب الجواهر وشيخنا الأعظم - أو مطلقا - كما هو مقتضى إطلاق غيرهما - مع كون المدار في النسبة له تعالى على قصد الكاتب ، كما يأتي في المسألة التاسعة والتسعين . ( 2 ) الظاهر أن غير لفظ الجلالة من أسمائه تعالى منتزع من صفاته فيكون العطف تفسيريا ، وإن كان هو خلاف ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره . ( 3 ) إذ لا دليل على ذلك إلا توهم عموم التعليل في الآية الشريفة ، وقد سبق ضعفه . ( 4 ) خروجا عن الاحتمال الذي يظهر من الجواهر وشيخنا الأعظم التوقف لأجله ، وعن كشف الالتباس والموجز وشرحه البناء على مقتضاه ، وإن لم يتعرض فيها لسيدة النساء عليها السلام ، ولا لمن عدا الأئمة عليهم السلام من الأوصياء ، بل لم يتعرض في محكي كشف الالتباس لمن عدا النبي صلى الله عليه وآله من الأنبياء عليهم السلام .