شرح
الصلاة ، عملا بالعموم بعد قصور النصوص عن إثبات العفو عنه ، لانصراف
الخريطة والكيس عنه .
بل مقتضى ذلك عدم جواز التحفظ به ، واختيار ما لا تتم به الصلاة مع
الامكان .
فرعان . .الأول : صرح في العروة الوثقى بأنه لو تبين في أثناء الصلاة العذرية أو بعدها
وجود الفترة الواسعة للصلاة الاختيارية وجب استئنافها فيها ، وعليه جرى جماعة
من محشيها .
خلافا للمستند ، فإنه - مع حكمه بوجوب تحري الفترة مع احتمالها - ذكر أنه
لو فجأه الحدث في الأثناء في زمان الفترة توضأ وبنى على صلاته ولم ينتظر فترة
أخرى لو كانت له .
والظاهر أن وجوب الإعادة مبني على اختصاص النصوص بصورة عدم
الفترة واقعا ، وقد تقدم المنع عنه ، وأنها تشمل وجود الفترة إذا لم تكن مضبوطة ،
كما لعله مفروض الكلام .
فاللازم البناء على عدم وجوب الاستئناف في مورد النصوص ، وهو
المسلوس مطلقا ، والمبطون الذي يصلي بطهارة تامة بنحو التقطيع ، وأما في
غيرهما ، كالمبطون المستمر الحدث ، وذي الريح مطلقا - بناء على عدم إلحاقه
بالمبطون موضوعا أو حكما - فالمتعين الاستئناف ، لاختصاص الدليل على
مشروعية الصلاة العذرية فيه بالاجماع ونحوه مما يكون المتيقن منه صورة عدم
الفترة وإن لم تكن مضبوطة ، كما جرينا على التفصيل المذكور في غير موضع .الثاني : هل يجب معالجة السلس والبطن مع القدرة على ذلك أو لا ؟ ظاهر
محكي شرح المفاتيح الأول . ويقتضيه إطلاق التكليف بالصلاة التامة ، المقتضي
لوجوب تحصيل القدرة عليها وحفظها في المقام بالعلاج مع التمكن منه قبل