تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
الصلاة ، عملا بالعموم بعد قصور النصوص عن إثبات العفو عنه ، لانصراف الخريطة والكيس عنه . بل مقتضى ذلك عدم جواز التحفظ به ، واختيار ما لا تتم به الصلاة مع الامكان . فرعان . .الأول : صرح في العروة الوثقى بأنه لو تبين في أثناء الصلاة العذرية أو بعدها وجود الفترة الواسعة للصلاة الاختيارية وجب استئنافها فيها ، وعليه جرى جماعة من محشيها . خلافا للمستند ، فإنه - مع حكمه بوجوب تحري الفترة مع احتمالها - ذكر أنه لو فجأه الحدث في الأثناء في زمان الفترة توضأ وبنى على صلاته ولم ينتظر فترة أخرى لو كانت له . والظاهر أن وجوب الإعادة مبني على اختصاص النصوص بصورة عدم الفترة واقعا ، وقد تقدم المنع عنه ، وأنها تشمل وجود الفترة إذا لم تكن مضبوطة ، كما لعله مفروض الكلام . فاللازم البناء على عدم وجوب الاستئناف في مورد النصوص ، وهو المسلوس مطلقا ، والمبطون الذي يصلي بطهارة تامة بنحو التقطيع ، وأما في غيرهما ، كالمبطون المستمر الحدث ، وذي الريح مطلقا - بناء على عدم إلحاقه بالمبطون موضوعا أو حكما - فالمتعين الاستئناف ، لاختصاص الدليل على مشروعية الصلاة العذرية فيه بالاجماع ونحوه مما يكون المتيقن منه صورة عدم الفترة وإن لم تكن مضبوطة ، كما جرينا على التفصيل المذكور في غير موضع .الثاني : هل يجب معالجة السلس والبطن مع القدرة على ذلك أو لا ؟ ظاهر محكي شرح المفاتيح الأول . ويقتضيه إطلاق التكليف بالصلاة التامة ، المقتضي لوجوب تحصيل القدرة عليها وحفظها في المقام بالعلاج مع التمكن منه قبل