مسألة 95 : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي
النجاسة إلى بدنه وثوبه ( 1 )
شرح
( 1 ) كما صرح به في المسلوس في المعتبر والمنتهى وموضع من المبسوط
وغيرها ، ونسبه في الجواهر لجماعة من الأصحاب ، وذكره في جامع المقاصد في
المبطون والمسلوس معا ناسبا للأصحاب التصريح به .
وكأنه لفهم عدم خصوصية المسلوس من - كلماتهم .
وكيف كان ، فهو مقتضى اعتبار الطهارة من الخبث في الصلاة ، حيث يجب
تحصيل الشرط مع القدرة .
مضافا إلى صحاح حريز ومنصور والحلبي المتقدمة ( 1 ) الواردة في
المسلوس المتضمنة وضع الكيس والخريطة .
ومنه يظهر ضعف ما في النهاية وموضع من المبسوط من التعبير
بالاستحباب لو أراد منه ما يقابل الوجوب .
إلا أن يكون مراده صورة عدم اليقين بخروج النجاسة ، حيث لا دليل على
وجوب الاحتياط حينئذ ، ولا إطلاق في النصوص المتقدمة يشمل صورة الشك ،
لظهورها في علاج أمر النجاسة في ظرف وجودها ، لا بيان الحكم الظاهري في
ظرف احتمالها .
وحينئذ لو خرجت النجاسة لحقه حكم من ابتلي بالنجاسة في أثناء الصلاة
من وجوب التطهير والاتمام .
نعم ، لو فرض لزوم محذور من التطهير ككشف العورة ، فلا دليل على العفو
عنه ، بل هو مخالف لمرتكزات المتشرعة جدا ، كما لا دليل على العفو عن
النجاسة ، بل نصوص المسلوس ظاهرة في اختصاص العفو بما من شأنه أن
هامش
( 1 ) عند الكلام في لزوم تحري الفترة وفي الصورة الثانية ، وهي مذكورة في الوسائل باب : 19 من أبواب
نواقض الوضوء حديث : 1 ، 2 ، 5 ، .