تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
مسألة 95 : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه ( 1 )
شرح
( 1 ) كما صرح به في المسلوس في المعتبر والمنتهى وموضع من المبسوط وغيرها ، ونسبه في الجواهر لجماعة من الأصحاب ، وذكره في جامع المقاصد في المبطون والمسلوس معا ناسبا للأصحاب التصريح به . وكأنه لفهم عدم خصوصية المسلوس من - كلماتهم . وكيف كان ، فهو مقتضى اعتبار الطهارة من الخبث في الصلاة ، حيث يجب تحصيل الشرط مع القدرة . مضافا إلى صحاح حريز ومنصور والحلبي المتقدمة ( 1 ) الواردة في المسلوس المتضمنة وضع الكيس والخريطة . ومنه يظهر ضعف ما في النهاية وموضع من المبسوط من التعبير بالاستحباب لو أراد منه ما يقابل الوجوب . إلا أن يكون مراده صورة عدم اليقين بخروج النجاسة ، حيث لا دليل على وجوب الاحتياط حينئذ ، ولا إطلاق في النصوص المتقدمة يشمل صورة الشك ، لظهورها في علاج أمر النجاسة في ظرف وجودها ، لا بيان الحكم الظاهري في ظرف احتمالها . وحينئذ لو خرجت النجاسة لحقه حكم من ابتلي بالنجاسة في أثناء الصلاة من وجوب التطهير والاتمام . نعم ، لو فرض لزوم محذور من التطهير ككشف العورة ، فلا دليل على العفو عنه ، بل هو مخالف لمرتكزات المتشرعة جدا ، كما لا دليل على العفو عن النجاسة ، بل نصوص المسلوس ظاهرة في اختصاص العفو بما من شأنه أن
هامش
( 1 ) عند الكلام في لزوم تحري الفترة وفي الصورة الثانية ، وهي مذكورة في الوسائل باب : 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 ، 2 ، 5 ، .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 145 | السيد محمد سعيد الحكيم