تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، التقليد — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
على الأحوط وجوبا ( 1 ) ، حتى يتعين الحكم .
مسألة 28 : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد ( 2 ) ، عبارة عن الملكة ( 3 ) ،
شرح
اختلاف المجتهدين لا غير . ( 1 ) بل الأظهر مع القدرة على الفحص من المجتهد ، لعدم جواز الرجوع للبراءة في حق العامي حينئذ ، كما لا يجوز الرجوع لغير المقلد من المجتهدين مع احتمال المخالفة بناء على ما تقدم في المسألة الثامنة . وأما مع تعذره فلا يبعد جواز الرجوع لمجتهد آخر الأعلم فالأعلم . ومع تعذره يبتني الكلام في الرجوع للاحتياط أو البراءة على ما تقدم من الأصل عند اختلاف المجتهدين ، وأنه هل يجوز الرجوع للأصول الترخيصية حينئذ . ولا يبعد جواز الرجوع للبراءة مع الشك في التكليف ، لعدم المانع وهو العلم الاجمالي ، لقلة مثل هذه المسألة فراجع ما تقدم في المسألة السابعة وغيرها ، وتأمل جيدا . ( 2 ) الظاهر أنه قدس سره بصدد بيان العدالة التي هي موضوع الأحكام الشرعية من إمامة الجماعة وقبول الشهادة ونحوهما ، ولا خصوصية عنده قدس سره لما يعتبر في مرجع التقليد ، وهو الذي يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى . وإن كان لا يبعد اختصاص مرجع التقليد بخصوصية يأتي التنبيه إليها إن شاء الله تعالى بعد الكلام في مفهوم العدالة . ( 3 ) كما نسب إلى العلماء ، وعن مصابيح الظلام أنه المشهور بين الأصحاب ، وعن مجمع البرهان أنه مشهور بين عامة العامة والخاصة . لكن في الجواهر : ( ولعل المراد المتأخرون ، وإلا فقد عرفت أن المتقدمين لم يأخذ أحد منهم ذلك في تعريفهم . بل في الكفاية وعن الذخيرة لم أعثر على هذا التعريف لغير العلامة ) .