على الأحوط وجوبا ( 1 ) ، حتى يتعين الحكم .
مسألة 28 : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد ( 2 ) ، عبارة عن
الملكة ( 3 ) ،
شرح
اختلاف المجتهدين لا غير .
( 1 ) بل الأظهر مع القدرة على الفحص من المجتهد ، لعدم جواز الرجوع
للبراءة في حق العامي حينئذ ، كما لا يجوز الرجوع لغير المقلد من المجتهدين مع
احتمال المخالفة بناء على ما تقدم في المسألة الثامنة .
وأما مع تعذره فلا يبعد جواز الرجوع لمجتهد آخر الأعلم فالأعلم . ومع
تعذره يبتني الكلام في الرجوع للاحتياط أو البراءة على ما تقدم من الأصل عند
اختلاف المجتهدين ، وأنه هل يجوز الرجوع للأصول الترخيصية حينئذ .
ولا يبعد جواز الرجوع للبراءة مع الشك في التكليف ، لعدم المانع وهو العلم
الاجمالي ، لقلة مثل هذه المسألة فراجع ما تقدم في المسألة السابعة وغيرها ، وتأمل
جيدا .
( 2 ) الظاهر أنه قدس سره بصدد بيان العدالة التي هي موضوع الأحكام الشرعية من
إمامة الجماعة وقبول الشهادة ونحوهما ، ولا خصوصية عنده قدس سره لما يعتبر في مرجع
التقليد ، وهو الذي يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
وإن كان لا يبعد اختصاص مرجع التقليد بخصوصية يأتي التنبيه إليها إن شاء
الله تعالى بعد الكلام في مفهوم العدالة .
( 3 ) كما نسب إلى العلماء ، وعن مصابيح الظلام أنه المشهور بين الأصحاب ،
وعن مجمع البرهان أنه مشهور بين عامة العامة والخاصة .
لكن في الجواهر : ( ولعل المراد المتأخرون ، وإلا فقد عرفت أن المتقدمين لم
يأخذ أحد منهم ذلك في تعريفهم . بل في الكفاية وعن الذخيرة لم أعثر على هذا
التعريف لغير العلامة ) .