تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

ومفهوم رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في حديث قال : « إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته » ( 1 ) . ( فلو كان رأس ماله مائة ) دينار ( فطلب بنقيصة ) أي نقصت قيمته السوقيّة ( ولو حبّة ) من قيراط ( لم تستحبّ ) الزكاة . ( وروي [ أنّه ] ( 2 ) إذا مضى [ عليه ] ( 3 ) وهو على النقيصة أحوال ، زكَّاه لسنة واحدة استحبابا ) . وقد أشير بذلك ، إلى ما رواه الشيخ بإسناده ، عن العلاء ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام ، قال : قلت له : المتاع لا أصيب به رأس المال ، عليّ فيه الزكاة ؟ قال : « لا » قلت : أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا عليّ ؟ قال : « سنة واحدة » ( 4 ) . وما رواه الكليني بإسناده ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا ، فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك ، قال : « ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلَّا أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك ، وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أعطي به رأس ماله ، فليس عليه زكاة حتى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فعليه زكاة سنة واحدة » ( 5 ) . وخبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر المروي عن قرب الإسناد ، قال :

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 529 / 8 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 7 .
( 2 ) زيادة من شرائع الإسلام .
( 3 ) زيادة من شرائع الإسلام .
( 4 ) التهذيب 4 : 69 / 189 ، الإستبصار 2 : 11 / 32 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 ، وفي الأول : سنتين ، بدل سنين .
( 5 ) الكافي 3 : 528 / 3 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 .
مصباح الفقيه — صفحة 439 | آقا رضا الهمداني