تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

ويدلّ على اعتبار هذا الشّرط أخبار مستفيضة ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل اشترى متاعا ، وكسد عليه ، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكَّيه ؟ فقال : « إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله ، فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ( 1 ) . وصحيحة إسماعيل بن عبد الخلاق ، قال : سأله سعيد الأعرج ، وأنا حاضر أسمع ، فقال : إنّا نكبس الزيت والسمن ، نطلب به التجارة ، فربّما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ قال : فقال : « إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلَّا وضيعة فليس عليك زكاة ، حتى يصير ذهبا أو فضّة ، فإذا صار ذهبا أو فضّة فزكَّه للسنة الَّتي اتّجرت فيها » ( 2 ) . وخبر أبي ربيع الشامي ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في رجل اشترى متاعا ، فكسد عليه متاعه ، وقد كان زكَّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه ؟ فقال : « إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال ، فعليه الزكاة » ( 3 ) . وخبر خالد بن الحجّاج الكرخي المتقدم ( 4 ) في صدر المبحث .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 528 / 2 ، التهذيب 4 : 68 / 186 ، الإستبصار 2 : 10 / 29 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 529 / 9 ، التهذيب 4 : 69 / 187 ، الإستبصار 2 : 10 / 30 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 527 / 1 ، التهذيب 4 : 68 / 185 ، الإستبصار 2 : 10 / 28 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 .
( 4 ) تقدّم في ص 428 .
مصباح الفقيه — صفحة 438 | آقا رضا الهمداني