على الظاهر ، ولا إشكال ، بل عن ظاهر غير واحد الإجماع عليه . قال في التذكرة ، تفريعا على اعتبار النصاب : فلو نقص في الابتداء بأن يشتريه بأقلّ من نصاب ، ثمّ زاد السعر في أثناء الحول حتّى بلغ نصابا ، أو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر عند انتهاء الحول ، أو في الوسط بأن يشتري بنصاب ثم ينقص السعر في أثناء الحول ثم يرتفع السعر في آخره ، فلا زكاة عند علمائنا أجمع ( 1 ) . انتهى . وقد نسب الخلاف فيه إلى بعض العامّة ، فمن بعض منهم أنّه اعتبر النصاب في أوّل الحول وآخره لا في وسطه ( 2 ) . وعن بعضهم آخر منهم أنّه ينعقد الحول على ما دون النصاب ، فإن تمّ الحول وقد كمل النصاب ، وجبت الزكاة ( 3 ) . وقد ظهر ضعفهما بما مرّ . ( ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ) البالغ نصابا ( ثمّ زاد ) زيادة تبلغ النصاب الثاني ، أو كان في الأوّل عفو تكمله ( كان حول الأصل من حين الابتياع ، وحول الزيادة من حين ظهورها ) . والأولى ذكر هذه المسألة في فروع الشرط الثالث الذي هو مضيّ الحول . وكيف كان ، فقد ذكر المصنّف وغيره ( 4 ) : أنّ حول الزيادة من حين
مصباح الفقيه — صفحة 434
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٣٤
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 208 ، المسألة 140 .
( 2 ) الناسب هو : العاملي في مدارك الأحكام 5 : 167 .
( 3 ) الناسب هو : العاملي في مدارك الأحكام 5 : 167 .
( 4 ) كالشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 220 ، والعلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 5 : 212 ، المسألة 140 .