تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

ففيه العشر تامّا ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلَّا في هذه الأربعة أشياء » ( 1 ) . وصحيحة سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ، فقال : « خمسة أوساق بوسق النبي صلَّى اللَّه عليه وآله » فقلت : وكم الوسق ؟ قال : « ستّون صاعا » قلت : وهل على العنب زكاة ، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا ؟ قال : « نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته » ( 2 ) . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعا » ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة - التي سيأتي نقل جملة منها في طيّ المباحث الآتية - التي وقع فيها التصريح بأنّه ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، وفي جملة منها أيضا التصريح بأنّ الوسق ستّون صاعا . وأمّا ما ورد في شواذ الأخبار من أنّ النصاب وسق ، كما في بعض منها ، كمرسلة ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : « في وسق » ( 4 ) . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته في كم

هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 13 / 34 ، الإستبصار 2 : 14 / 40 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب زكاة الغلَّات ، الحديث 5 .
( 2 ) الكافي 3 : 514 / 5 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب زكاة الغلَّات ، الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 18 / 48 ، الإستبصار 2 : 18 / 54 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب زكاة الغلَّات ، الحديث 6 .
( 4 ) التهذيب 4 : 18 / 45 ، الإستبصار 2 : 18 / 51 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب زكاة الغلَّات ، الحديث 4 .
مصباح الفقيه — صفحة 332 | آقا رضا الهمداني