تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

وخبر عليّ بن بلال ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة ، وكم تدفع ؟ قال : فكتب - عليه السّلام - : « ستّة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي » ( 1 ) إذ الأرطال بحسب الظاهر عبارة عن الصاع ، لأنّه الواجب في الفطرة ، كما ستعرف . ( وهو ) أي الصاع ( أربعة أمداد ) بلا نقل خلاف في ذلك من أحد ، بل عن المنتهى أنّه قول العلماء كافّة ( 2 ) . وعن الغنية والخلاف وظاهر التذكرة أيضا دعوى الإجماع عليه ( 3 ) . وعن المعتبر والمنتهى : أنّ المدّ ربع الصاع بإجماع العلماء ( 4 ) . ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك ، جملة من الأخبار : منها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، الواردة في الفطرة ، حيث قال فيها : « صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد » ( 5 ) ونحوها صحيحة الحلبي ( 6 ) .

هامش
( 1 ) الكافي 4 : 172 / 8 ، التهذيب 4 : 83 / 242 ، الإستبصار 2 : 49 / 162 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
( 2 ) حكاه صاحب المدارك فيها 5 : 134 ، والعاملي في مفتاح الكرامة ، كتاب الزكاة ج 3 ص 93 .
( 3 ) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ، كتاب الزكاة ، صفحة 93 ، وانظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 505 ، والخلاف 2 : 58 ، المسألة 69 و 156 ، المسألة 199 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 143 ، المسألة 79 .
( 4 ) كما في مفتاح الكرامة ج 3 كتاب الزكاة ، ص 93 ، وانظر : المعتبر 2 : 533 ، ومنتهى المطلب 1 : 497 .
( 5 ) التهذيب 4 : 81 / 234 ، الإستبصار 2 : 47 / 155 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 12 .
( 6 ) التهذيب 4 : 81 / 233 ، الإستبصار 2 : 47 / 154 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 12 .